ذَائِدٍ وَهُوَ الْحَامِي الدَّافِعُ؛ قِيلَ: أَراد أَنهم يَذُودُونَ عَنِ الْحُرَمِ. والمِذْوَدُ: اللسانُ لأَنه يُذَادُ بِهِ عَنِ العِرض؛ قَالَ عَنْتَرَةُ:
سيأْتيكمُ مِنِّي، وإِن كُنْتُ نَائِيًا، ... دخانُ العَلَنْدى دُونَ بَيْتِي، ومِذودي
قَالَ الأَصمعي: أَراد بِمِذْوَدِهِ لِسَانَهُ، وَبِبَيْتِهِ شَرَفَه؛ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
لِسَانِي وَسَيْفِي صَارِمَانِ كِلَاهُمَا، ... وَيَبْلُغُ مَا لَا يَبْلُغُ السيفُ مِذْوَدِي
ومِذْوَدُ الثَّوْرِ: قَرْنُهُ؛ وَقَالَ زُهَيْرُ يَذْكُرُ بَقَرَةً:
ويَذُبُّها عَنْهَا بأَسْحَمَ مِذْوَدِ
وَيُقَالُ: ذُدت فَلَانًا عَنْ كَذَا أَذُودُه أَي طَرَدْتُهُ فأَنا ذَائِدٌ وَهُوَ مَذُود. ومَعْلَفُ الدَّابَّةِ: مِذْوَدُه؛ قَالَ ابْنُ الأَعرابي: المَذادُ والمَراد المَرْتَع؛ وأَنشد:
لَا تَحْبِسا الحَوْساءَ فِي المَذادِ
وذُدت الإِبل أَذودها ذَوْذاً إِذا طَرَدْتُهَا وَسُقْتُهَا، وَالتَّذْوِيدُ مِثْلُهُ، والمُذِيدُ: المُعِين لَكَ عَلَى مَا تَذُودُ، وَهَذَا كَقَوْلِكَ: أَطلبت الرَّجُلَ إِذا أَعنته على ما طِلْبَتِهِ، وأَحلبته أَعنته عَلَى حَلْبِ نَاقَتِهِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
ناديتُ فِي الْقَوْمِ: أَلا مُذِيدا؟
والذَّوْدُ: لِلْقَطِيعِ مِنَ الإِبل الثَّلَاثِ إِلى التِّسْعِ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلى الْعَشْرِ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَنَحْوَ ذَلِكَ حَفِظْتُهُ عَنِ الْعَرَبِ، وَقِيلَ: مِنْ ثَلَاثٍ إِلى خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: إِلى عِشْرِينَ وفُوَيقَ ذَلِكَ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلى الثَّلَاثِينَ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالتِّسْعِ، وَلَا يَكُونُ إِلّا مِنَ الإِناث دُونَ الذُّكُورِ؛ وَقَالَ
النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبل صَدَقَةٌ
، فأَنثها فِي قَوْلِهِ خُمْسِ ذَوْدٍ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الذَّود مؤَنث وَتَصْغِيرُهُ بِغَيْرِ هَاءٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ تَوَهَّمُوا بِهِ الْمَصْدَرَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
ذَوْدُ صَفايا بَيْنَهَا وَبَيْنِي، ... مَا بَيْنَ تِسْعٍ وإِلى اثْنَتَيْنِ،
يُغْنِينَنا مِنْ عَيْلة ودَين
وَقَوْلُهُمُ: الذَّوْدُ إِلى الذَّود إِبل يَدُلُّ عَلَى أَنها فِي مَوْضِعِ اثْنَتَيْنِ لأَن الثِّنْتَيْنِ إِلى الثِّنْتَيْنِ جَمْعٌ؛ قَالَ: والأَذوادُ جَمْعُ ذَوْدٍ، وَهِيَ أَكثر مِنَ الذَّوْدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ وَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: قَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ
لَيْسَ فِي أَقل مِنْ خُمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
، جَعَلَ النَّاقَةَ الْوَاحِدَةَ ذَوْدًا؛ ثُمَّ قَالَ: وَالذَّوْدُ لَا يَكُونُ أَقل مِنْ نَاقَتَيْنِ؛ قَالَ: وَكَانَ حَدُّ خَمْسِ ذَوْدٍ عَشْرًا مِنَ النُّوقِ وَلَكِنَّ هَذَا مِثْلُ ثَلَاثَةِ فِئَةٍ يَعْنُونَ بِهِ ثَلَاثَةً، وَكَانَ حَدُّ ثَلَاثَةِ فِئَةٍ أَن يَكُونَ جَمْعًا لأَن الْفِئَةَ جَمْعٌ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: رأَيت ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَتِسْعَةَ رَهْطٍ وَمَا أَشبهه؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَالْحَدِيثُ عَامٌّ لأَن مَنْ مَلَكَ خَمْسَةً مِنَ الإِبل وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ذُكُورًا كَانَتْ أَو إِناثاً، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذَّوْدِ فِي الْحَدِيثِ، وَالْجَمْعُ أَذواد؛ أَنشد ابْنُ الأَعرابي:
وَمَا أَبْقَت الأَيامُ مِ المالِ عِنْدَنا، ... سوى حِذْم أَذواد مُحَذَّفَة النَّسل
مَعْنَى مُحَذَّفَةِ النَّسْلِ: لَا نَسْلَ لَهَا يَبْقَى لأَنهم يَعْقِرُونَهَا وَيَنْحَرُونَهَا، وَقَالُوا: ثَلَاثُ أَذواد وَثَلَاثُ ذَوْد، فأَضافوا إِليه جَمِيعَ أَلفاظ أَدنى الْعَدَدِ جَعَلُوهُ بَدَلًا مِنْ أَذواد؛ قَالَ الْحُطَيْئَةُ:
ثلاثةُ أَنُفسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ، ... لَقَدْ جَارَ الزمانُ عَلَى عِيَالِي
وَنَظِيرُهُ: ثَلَاثَةُ رَحْلَة جَعَلُوهُ بَدَلًا مِنْ أَرحال؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ وَلَهُ نَظَائِرُ. وَقَدْ