الْحَدِيثِ:
مَن عقدَ الجِزْية في عنقه فقد بَرِىءَ مِمَّا جاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
؛ عَقْدُ الجِزْيةِ كِنَايَةٌ عَنْ تَقْرِيرِهَا عَلَى نَفْسِهِ كَمَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهَا. واعتقدَ الشيءُ: صَلُبَ وَاشْتَدَّ. وتَعَقَّد الإِخاءُ: اسْتَحْكَمَ مِثْلُ تَذَلَّلَ. وتَعَقَّدَ الثَّرَى: جَعُدَ. وثَرًى عَقِدٌ عَلَى النسَبِ: مُتَجَعِّدٌ. وعقدَ الشحمُ يعقِدُ: انْبَنَى وَظَهَرَ. والعَقِدُ: المتراكِمُ مِنَ الرَّمْلِ، وَاحِدُهُ عَقِدَة وَالْجَمْعُ أَعقادٌ. والعَقَدُ لُغَةٌ فِي العَقِدِ؛ وَقَالَ هِمْيَانُ:
يَفْتَحُ طُرْقَ العَقِدِ الرَّواتِجا
لِكَثْرَةِ الْمَطَرِ. والعَقدُ: ترطُّبُ الرَّمْلِ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ. وَجَمَلٌ عَقِدٌ: قَوِيٌّ. ابْنُ الأَعرابي: العَقِدُ الْجَمَلُ الْقَصِيرُ الصَّبُورُ عَلَى الْعَمَلِ. وَلَئِيمٌ أَعقد: عَسِرُ الخُلُق لَيْسَ بِسَهْلٍ؛ وَفُلَانٌ عَقِيدُ الكرَم وعَقِيدُ اللُّؤْمِ. والعَقَدُ فِي الأَسنان كالقادِحِ. والعاقِدُ: حَرِيمُ الْبِئْرِ وَمَا حَوْلَهُ. والتَّعَقُّدُ فِي الْبِئْرِ: أَن يَخْرخَ أَسفَلُ الطيِّ وَيَدْخُلَ أَعلاه إِلى جِرابها، وجِرابُها اتِّسَاعُهَا. وَنَاقَةٌ مَعْقُودَةُ القَرا: مُوَثَّقَهُ الظَّهْرِ؛ وَجُمَلٌ عَقْدٌ؛ قَالَ النَّابِغَةُ:
فكيْفَ مَزارُها إِلا بِعَقْدٍ ... مُمَرٍّ، لَيْسَ يَنْقُضُه الخَؤُون؟
الْمُرَادُ الحَبْلُ وأَراد بِهِ عَهْدَها. والعُقْدَةُ: الضَّيْعَةُ. واعتَقَدَ أَيضاً: اشْتَرَاهَا. والعُقْدة: الأَرض الْكَثِيرَةُ الشَّجَرِ وَهِيَ تَكُونُ مِنَ الرِّمْثِ والعَرْفَجِ، وأَنكرها بَعْضُهُمْ فِي الْعَرْفَجِ، وَقِيلَ: هُوَ الْمَكَانُ الْكَثِيرُ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ؛ وَفِي الْحَدِيثِ:
فَعَدَلْتُ عَنِ الطَّرِيقِ فإِذا بِعُقْدَةٍ مِنْ شَجَرٍ
أَي بُقْعَةٍ كَثِيرَةِ الشَّجَرِ؛ وَقِيلَ: الْعُقْدَةُ مِنَ الشَّجَرِ مَا يَكْفِي الْمَاشِيَةَ؛ وَقِيلَ: هِيَ مِنَ الشَّجَرِ مَا اجْتَمَعَ وَثَبَتَ أَصله يُرِيدُ الدوامَ. وَقَوْلُهُمْ؛ آلَفُ مِنْ غُرابِ عُقْدَة؛ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: هِيَ أَرض كَثِيرَةُ النَّخِيلِ لَا يطيرُ غُرابُها. وَفِي الصِّحَاحِ: آلفُ مِنْ غُراب عُقْدة لأَنه لَا يُطَيَّرُ. والعُقْدَة: بَقِيَّةُ المَرْعَى، وَالْجَمْعُ عُقَدٌ وعِقادٌ. وَفِي أَرض بَنِي فُلَانٍ عُقْدة تَكْفِيهِمْ سَنَتَهُمْ، يَعْنِي مَكَانًا ذَا شَجَرٍ يَرْعَوْنَهُ. وَكُلُّ مَا يَعْتَقِدُهُ الإِنسان مِنَ الْعَقَارِ، فَهُوَ عُقْدَةٌ لَهُ. وَاعْتَقَدَ ضَيْعة وَمَالًا أَي اقْتَنَاهُمَا. وَقَالَ ابْنُ الأَنباري: فِي قَوْلِهِمْ لِفُلَانٍ عُقْدة، الْعُقْدَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْحَائِطُ الْكَثِيرُ النَّخْلِ. وَيُقَالُ للقَرْية الْكَثِيرَةِ النَّخْلِ: عُقْدة، وكأَنّ الرَّجُلَ إِذا اتَّخَذَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحكم أَمره عِنْدَ نَفْسِهِ وَاسْتَوْثَقَ مِنْهُ، ثُمَّ صَيَّرُوا كُلَّ شَيْءٍ يَسْتَوْثِقُ الرَّجُلُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ عُقْدة. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا سَكَنَ غَضَبُهُ: قَدْ تَحَلَّلَتْ عُقَدُه. وَاعْتَقَدَ كَذَا بِقَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ معقودٌ أَي عقدُ رأْي. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدته ضَعْفٌ
أَي فِي رأْيه وَنَظَرِهِ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ. والعَقَدُ والعَقَدانُ: ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ. والعَقِدُ، وَقِيلَ العَقَد: قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ سَعْدٍ. وَبَنُو عَقِيدَةَ: قَبِيلَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ. وَبَنُو عَقِيدَةَ: قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ. والعُقُدُ: بُطُونٌ مِنْ تَمِيمٍ. وَقِيلَ: العَقَدُ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ يُنْسَبُ إِليهم العَقَدِيُّ. والعَقَدُ: مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ خَاصَّةً؛ حَكَاهُ ابْنُ الأَعرابي. قَالَ: واللَّبكُ بَنُو الْحَرْثِ بْنِ كَعْبٍ مَا خَلَا مِنْقَراً، وذِئابُ الْغَضَا بَنُو كَعْبِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَة. والعُنْقُودُ: وَاحِدُ عناقِيدِ الْعِنَبِ، والعِنقادُ لُغَةٌ فِيهِ؛ قَالَ الرَّاجِزُ:
إِذ لِمَّتي سَوْداء كالعِنْقادِ
والعُقْدَةُ مِنَ المَرْعَى: هِيَ الجَنْبَةُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْعَى عَامَ أَوّلَ، فَهُوَ عُقْدَةٌ وعُرْوَةٌ فَهَذَا مِنَ الجَنْبَة، وَقَدْ يضطرُّ المالُ إِلَى الشَّجَرِ، وَيُسَمَّى عُقْدَةً