مِنْ مَنَاكِيرِ اللَّيْثِ، قَالَ: وَقَدْ نَظَرْتُ فِي بَابِ مَا يُعَاقَبُ مِنْ حَرْفَيِ الصَّادِ وَالطَّاءِ لِابْنِ الْفَرَجِ فَلَمْ أَجده، قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي مِنْ وهَم اللَّيْثِ. والشَّصْرَةُ: نَطْحَةُ الثَّوْرِ الرجلَ بِقَرْنهِ. وشَصَرَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ يَشْصُرُهُ شَصْراً: نَطَحَهُ، وَكَذَلِكَ الظَّبْيُ. والشَّصَرُ مِنَ الظِّبَاءِ: الَّذِي بَلَغَ أَن يَنْطَحَ، وَقِيلَ: الَّذِي بَلَغَ شَهْرًا، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَمْ يَحْتَنِكْ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي قَدْ قَوِيَ وَتَحَرَّكَ، وَالْجَمْعُ أَشْصارٌ وشَصَرَةٌ. والشَّوْصَرُ: كالشَّصَرِ. اللَّيْثُ: يُقَالُ لَهُ شاصِرٌ إِذا نَجَمَ قَرْنُه. والشَّصَرَةُ: الظَّبْيَةُ الصَّغِيرَةُ. والشَّصَرُ، بِالتَّحْرِيكِ: وَلَدُ الظَّبْيَةِ، وَكَذَلِكَ الشَّاصِرُ. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَقَالَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الأَعراب: هُوَ طَلًا ثُمَّ خِشْفٌ، فإِذا طَلَعَ قَرْنَاهُ فَهُوَ شادِنٌ، فإِذا قَوِيَ وَتَحَرَّكَ فَهُوَ شَصَرٌ، والأُنثى شَصَرَةٌ، ثُمَّ جَذَعٌ ثُمَّ ثَنِيٌّ، وَلَا يَزَالُ ثَنِيّاً حَتَّى يَمُوتَ لَا يزيد عليه. وشِصارٌ: اسْمُ رَجُلٍ وَاسْمُ جِنِّيٍّ؛ وَقَوْلُ خُنافِر فِي رَئيِّهِ مِنَ الْجِنِّ:
نَجَوْتُ بِحَمْدِ اللهِ مِنْ كُلِّ فَحْمَةٍ ... تُؤَرِّثُ هُلْكاً، يَوْمَ شايَعْتُ شاصِرَا
إِنما أَراد شِصاراً فَغَيَّرَ الِاسْمَ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَمِثْلُهُ كثير.
شطر: الشَّطْرُ: نِصْفُ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَشْطُرٌ وشُطُورٌ. وشَطَرْتُه: جَعَلْتُهُ نِصْفَيْنِ. وَفِي الْمَثَلِ: أَحْلُبُ حَلَباً لكَ شَطْرُه. وشاطَرَه مالَهُ: ناصَفَهُ، وَفِي الْمُحْكَمِ: أَمْسَكَ شَطْرَهُ وأَعطاه شَطْره الْآخَرَ. وَسُئِلَ
مَالِكُ بْنُ أَنس: مِنْ أَين شاطَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَّالَهُ؟ فَقَالَ: أَموال كَثِيرَةٌ ظَهَرَتْ لَهُمْ. وإِن أَبا الْمُخْتَارِ الْكِلَابِيَّ كَتَبَ إِليه:
نَحُجُّ إِذا حَجُّوا، ونَغْزُو إِذا غَزَوْا، ... فَإِنِّي لَهُمْ وفْرٌ، ولَسْتُ بِذِي وَفْرِ
إِذا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جاءَ بِفَأْرَةٍ ... مِنَ المِسْكِ، راحَتْ فِي مَفارِقِهِمْ تَجْرِي
فَدُونَكَ مالَ اللهِ حَيْثُ وجَدْتَهُ ... سَيَرْضَوْنَ، إِنْ شاطَرْتَهُمْ، مِنْكَ بِالشَّطْرِ
قَالَ: فَشاطَرَهُمْ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَموالهم.
وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن سَعْداً استأْذن النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَن يتصدَّق بِمَالِهِ، قَالَ: لَا، قَالَ: فالشَّطْرَ، قَالَ: لَا، قَالَ الثُّلُثَ، فَقَالَ: الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ
؛ الشَّطْرُ: النِّصْفُ، وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَي أَهَبُ الشَّطْرَ وَكَذَلِكَ الثُّلُثُ، وَفِي حَدِيثِ
عَائِشَةَ: كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعير.
وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه رَهَنَ دِرْعَهُ بشَطْر مِنْ شَعِيرٍ
؛ قِيلَ: أَراد نِصْفَ مَكُّوكٍ، وَقِيلَ: نصفَ وسْقٍ. وَيُقَالُ: شِطْرٌ وشَطِيرٌ مِثْلُ نِصْفٍ ونَصِيفٍ. وَفِي الْحَدِيثِ:
الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمان لأَن الإِيمان يَظْهَرُ بِحَاشِيَةِ الْبَاطِنِ، والطُّهُور يَظْهَرُ بِحَاشِيَةِ الظَّاهِرِ.
وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزكاةِ:
إِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَماتِ رَبِّنا.
قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الحَرْبِيُّ غَلِطَ بَهْزٌ الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ إِنما هُوَ: وشُطِّرَ مالُهُ أَي يُجْعَل مالُهُ شَطْرَيْنِ ويَتَخَيَّر عَلَيْهِ المُصَدّقُ فيأْخذ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ النِّصْفَيْنِ، عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ، فأَما ما لَا يَلْزَمُهُ فَلَا. قَالَ: وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الْحَرْبِيِّ: لَا أَعرف هَذَا الْوَجْهَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَن الحقَّ مُسْتَوْفًى مِنْهُ غَيْرُ مَتْرُوكٍ عَلَيْهِ، وإِن تَلِفَ شَطرُ مَالِهِ، كَرَجُلٍ كَانَ لَهُ أَلف شَاةٍ فَتَلِفَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ