وَلَا تَقْدَحْ فِي ساقِه، مَعْنَاهُ: لَا تَقْتُلْه «٢» وَلَا تَفْتِنْه، وَهُوَ عَلَى المَثَل. قَالَ: وَقَدْ فُسِّر الجَنْبُ هاهنا بالوَقِيعةِ والشَّتمِ. وأَنشد ابْنُ الأَعرابي:
خَلِيليَّ كُفَّا، واذكُرا اللَّهَ فِي جَنْبي
أَي فِي الوَقِيعة فيَّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
، يَعْنِي الَّذِي يَقْرُبُ مِنْكَ ويكونُ إِلَى جَنْبِك. وَكَذَلِكَ جارُ الجُنُبِ أَي اللَّازِقُ بِكَ إِلَى جَنْبِك. وَقِيلَ: الصاحِبُ بالجَنْبِ صاحِبُك فِي السَّفَر، وابنُ السَّبِيل الضَّيفُ. قَالَ سِيبَوَيْهِ وَقَالُوا: هُما خَطَّانِ جَنابَتَيْ أَنْفِها، يَعْنِي الخَطَّينِ اللذَين اكْتَنَفا جنْبَيْ أَنْفِ الظَّبْيةِ. قَالَ: كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ. وَوَقَعَ فِي الْفَرْخِ: جَنْبَيْ أَنْفِها. والمُجَنِّبتانِ مِنَ الجَيش: المَيْمَنةُ والمَيْسَرَةُ. والمُجَنَّبةُ، بِالْفَتْحِ: المُقَدَّمةُ. وَفِي حَدِيثِ
أَبي هُرَيْرَةَ، رضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النبيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ خالِدَ بنَ الوَلِيدِ يومَ الفَتْح عَلَى المُجَنِّبةِ اليُمْنى، والزُّبَيرَ عَلَى المُجَنِّبةِ اليُسْرَى، وَاسْتَعْمَلَ أَبا عُبَيْدةَ عَلَى البَياذِقةِ، وهُمُ الحُسَّرُ.
وجَنَبَتا الْوَادِي: ناحِيَتاهُ، وَكَذَلِكَ جانِباهُ. ابْنُ الأَعرابي يُقَالُ: أَرْسَلُوا مُجَنِّبَتَينِ أَي كَتيبَتَين أَخَذَتا ناحِيَتَي الطَّريقِ. والمُجَنِّبةُ اليُمْنى: هِيَ مَيْمَنةُ الْعَسْكَرِ، والمُجَنِّبةُ اليُسْرى: هِيَ المَيْسَرةُ، وَهُمَا مُجَنِّبَتانِ، وَالنُّونُ مَكْسُورَةٌ. وَقِيلَ: هِيَ الكَتِيبةُ الَّتِي تأْخذ إحْدَى ناحِيَتي الطَّريق. قَالَ: والأَوَّل أَصح. والحُسَّرُ: الرَّجَّالةُ. وَمِنْهُ الحَديث فِي الباقِياتِ الصَّالحاتِ:
هُنَّ مُقَدِّماتٌ وهُنَّ مُجَنِّباتٌ وهُنَّ مُعَقِّباتٌ.
وجَنَبَ الفَرَسَ والأَسيرَ يَجْنُبُه جَنَباً. بِالتَّحْرِيكِ، فَهُوَ مَجْنُوبٌ وجَنِيبٌ: قادَه إِلَى جَنْبِه وخَيْلٌ جَنائبُ وجَنَبٌ، عَنِ الْفَارِسِيِّ. وَقِيلَ: مُجَنَّبةٌ. شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ. وفَرَسٌ طَوعُ الجِنابِ، بِكَسْرِ الْجِيمِ، وطَوْعُ الجَنَبِ، إِذَا كَانَ سَلِس القِيادِ أَي إِذَا جُنِبَ كَانَ سَهْلًا مُنْقاداً. وقولُ مَرْوانَ «٣» بْنِ الحَكَم: وَلَا نَكُونُ فِي هَذَا جَنَباً لِمَنْ بَعْدَنا، لَمْ يُفَسِّرْهُ ثَعْلَبٌ. قَالَ: وأُراه مِنْ هَذَا، وَهُوَ اسْمٌ لِلْجَمْعِ. وَقَوْلُهُ:
جُنُوح، تُباريها ظِلالٌ، كأَنَّها، ... مَعَ الرَّكْبِ، حَفَّانُ النَّعامِ المُجَنَّب «٤»
المُجَنَّبُ: المَجْنُوبُ أَي المَقُودُ. وَيُقَالُ جُنِبَ فُلَانٌ وَذَلِكَ إِذَا مَا جُنِبَ إِلَى دَابَّةٍ. والجَنِيبَة: الدَّابَّةُ تُقادُ، وَاحِدَةُ الجَنائِبِ، وكلُّ طائِعٍ مُنْقادٍ جَنِيبٌ. والأَجْنَبُ: الَّذِي لَا يَنْقادُ. وجُنَّابُ الرَّجلِ: الَّذِي يَسِير مَعَهُ إِلَى جَنْبِه. وجَنِيبَتا البَعِير: مَا حُمِلَ عَلَى جَنْبَيهِ. وجَنْبَتُه: طائِفةٌ مِنْ جَنْبِه. والجَنْبةُ: جِلْدة مِنْ جَنْبِ البَعير يُعْمل مِنْهَا عُلْبةٌ، وَهِيَ فَوْقُ المِعْلَقِ مِنِ العِلابِ ودُونَ الحَوْأَبةِ. يُقَالُ: أَعْطِني جَنْبةً أَتَّخِذْ مِنْها عُلْبةً. وَفِي التَّهْذِيبِ: أَعْطِني جَنْبةً، فيُعْطِيه جِلْداً فيَتَّخِذُه عُلْبة.
(٢). قوله لا تقتله كذا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُحْكَمِ بالقاف من القتل، وفي بعض آخر منه لا تغتله بالغين من الاغتيال.
(٣). قوله وقول مروان إلخ أورده في المحكم بلصق قوله وخيل جنائب وجنب.
(٤). قوله جنوح كذا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُحْكَمِ، والذي في البعض الآخر منه جنوحاً بالنصب.