Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Lisaanul Arabi - Detail Buku
Halaman Ke : 3688
Jumlah yang dimuat : 8101
« Sebelumnya Halaman 3688 dari 8101 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

حَدِيثِ صِفَةِ الحَزْوَرَةِ:

أَغْفَرَ بَطْحاؤُها وارْقاطَّ عَوْسَجُها

؛ ارْقاطّ مِنَ الرُّقطة الْبَيَاضُ وَالسَّوَادُ. يُقَالُ: ارْقَطَّ وارْقاطَّ مِثْلُ احْمَرَّ واحْمارّ. قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: أَحسبه ارْقاطَّ عَرْفَجُها. يُقَالُ إِذا مُطِرَ العَرْفَجُ فلانَ عُوده: قَدْ ثقَّبَ عودُه، فإِذا اسْوَدَّ شَيْئًا قِيلَ: قَدْ قَمِلَ، فإِذا زَادَ قِيلَ: قَدِ ارْقاطَّ، فإِذا زَادَ قِيلَ: قَدْ أَدْبَى. والرَّقْطاءُ الهِلالِيّةُ: الَّتِي كَانَتْ فِيهَا قِصّة الْمُغِيرَةِ لتلوُّن كَانَ فِي جِلْدِهَا. وحُمَيْد بْنُ ثَوْرٍ الأَرْقَط: أَحد رُجّازِهم وشُعرائهم، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِآثَارٍ كَانَتْ فِي وَجْهِهِ. والأُرَيْقِطُ: دليلُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ أَعلم.

رمط: رَمَطَ الرجلَ يَرْمِطُه رَمْطاً: عابَه وطَعن عَلَيْهِ. والرَّمْطُ: مَجْمَعُ العُرْفُطِ وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ شَجَرِ العِضاه كالغيْضةِ؛ قَالَ الأَزهري: هَذَا تَصْحِيفٌ، سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ للحَرْجةِ الملْتفَّة مِنَ السِّدْر غَيْضُ سِدْر ورَهْطُ سِدْرٍ ورَهْطٌ مِنْ عُشَرٍ بِالْهَاءِ لَا غَيْرَ، قَالَ: وَمَنْ رَوَاهُ بالميم فقد صحّف.

رهط: رَهْطُ الرجلِ: قومُه وَقَبِيلَتُهُ. يُقَالُ: هُمْ رَهْطه دِنْية. والرَّهْطُ: عَدَدٌ يَجْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلى عَشَرَةٍ، وَبَعْضٌ يَقُولُ مِنْ سَبْعَةٍ إِلى عَشَرَةٍ، وَمَا دُونَ السَّبْعَةِ إِلى الثَّلَاثَةِ نَفَرٌ، وَقِيلَ: الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ لَا يَكُونُ فِيهِمُ امرأَة. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

، فَجَمْعٌ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مِثْلُ ذَوْدٍ، وَلِذَلِكَ إِذَا نُسِبَ إِليه نُسِبَ عَلَى لَفْظِهِ فَقِيلَ: رَهْطِيّ، وَجَمْعُ الرَّهْط أَرْهُطٌ وأَرْهاطٌ وأَراهِطُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والسابقُ إِليَّ مِنْ أَوّل وَهْلَةٍ أَن أَراهِطَ جَمْعُ أُرْهُطٍ لضِيقه عَنْ أَن يَكُونَ جَمْعَ رَهْطٍ، وَلَكِنَّ سِيبَوَيْهِ جَعَلَهُ جَمْعَ رَهْطٍ، قَالَ: وَهِيَ أَحد الْحُرُوفِ الَّتِي جَاءَ بِناء جَمْعِهَا عَلَى غَيْرِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ، وَلَمْ تُكَسَّرْ هِيَ عَلَى بِنَائِهَا فِي الْوَاحِدِ، قَالَ: وإِنما حَمَل سِيبَوَيْهِ عَلَى ذَلِكَ عِلْمَهُ بِعِزَّةِ جَمْعِ الْجَمْعِ لأَن الْجُمُوعَ إِنما هِيَ لِلْآحَادِ، وأَما جمْعُ الْجَمْعِ ففَرْعٌ داخِل عَلَى فَرْعٍ، وَلِذَلِكَ حَمَلَ الْفَارِسِيُّ قَوْلَهُ تَعَالَى:

فرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ

، فِيمَنْ قرأَ بِهِ، عَلَى بَابِ سَحْلٍ وسُحُلٍ وإِن قَلَّ، وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى أَنه جَمْعُ رِهَانٍ الَّذِي هُوَ تَكْسِيرُ رَهْنٍ لِعِزَّةِ هَذَا فِي كَلَامِهِمْ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُجْمَعُ الرَّهْطُ مِنَ الرِّجالِ أَرْهُطاً، والعددُ أَرْهِطةٌ ثُمَّ أَراهِط؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

يَا بُؤْس لِلْحَرْبِ الَّتِي ... وَضَعَت أَراهِطَ، فاسْترَاحوا

وَشَاهِدُ الأَرْهُطِ قَوْلُ رؤبة:

هُوَ الدَّلِيلُ نَفَراً فِي أَرْهُطه

وَقَالَ آخَرُ:

وفاضِحٍ مُفْتَضِحٍ فِي أَرْهُطِهْ

وَقَدْ يَكُونُ الرَّهْطُ مِنَ الْعَشَرَةِ، اللَّيْثُ: تَخْفِيفُ الرَّهْطِ أَحسن مِنْ تَثْقِيلِهِ. وَرَوَى الأَزهري عَنْ أَبي الْعَبَّاسِ أَنه قَالَ: المَعْشَرُ وَالرَّهْطُ والنَّفَرُ وَالْقَوْمُ، هؤُلاء مَعْنَاهُمُ الجَمع وَلَا وَاحِدَ لَهُمْ مِنْ لَفْظِهِمْ، وَهُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ قَالَ: والعَشيرةُ أَيضاً الرِّجالُ، وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: العِتْرةُ هُوَ الرَّهْطُ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وإِذا قِيلَ بَنُو فُلَانٍ رَهْط فُلَانٍ فَهُوَ ذُو قَرابَتِه الأَدْنَوْنَ، والفَصِيلةُ أَقرب مِنْ ذَلِكَ. وَيُقَالُ: نَحْنُ ذَوُو ارْتِهاطٍ أَي ذَوُو رَهْطٍ مِنْ أَصحابنا؛ وَفِي حَدِيثِ

ابْنِ عُمَرَ: فأَيْقَظَنا ونحنُ ارْتِهاطٌ

أَي فِرَقٌ مُرْتَهِطُون، وَهُوَ مَصْدَرٌ أَقامَه مُقامَ الفِعل كَقَوْلِ الْخَنْسَاءِ:

فإِنما هِيَ إِقْبالٌ وإِدْبار

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3688 dari 8101 Berikutnya » Daftar Isi