فَهُوَ ماجٌّ. وَقَدْ كَفَّتْ النَّاقَةُ تَكُفُّ كُفُوفاً. والكَفُّ فِي العَرُوض: حَذْفُ السَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ نَحْوَ حَذْفِكَ النُّونَ مِنْ مَفَاعِيلُنْ حَتَّى يَصِيرَ مفاعيلُ وَمِنْ فَاعِلَاتُنْ حَتَّى يَصِيرَ فَاعِلَاتٍ، وَكَذَلِكَ كلُّ مَا حُذف سَابِعُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بكُفَّة الْقَمِيصِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرَفِ ذَيْلِهِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: هَذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ. والمَكْفُوف فِي عِلل الْعَرُوضِ مفاعيلُ كَانَ أَصله مَفَاعِيلُنْ، فَلَمَّا ذَهَبَتِ النُّونُ قَالَ الْخَلِيلُ هُوَ مَكْفُوف. وكِفَافُ الثَّوْبِ: نَواحِيه. ويُكَفُّ الدِّخْريصُ إِذَا كُفَّ بَعْدَ خِياطة مَرَّةً. وكَفَفْت الثوبَ أَي خِطْت حَاشِيَتَهُ، وَهِيَ الخِياطةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الشَّلِّ. وعَيْبةٌ مَكْفُوفَة أَي مُشْرَجةٌ مَشْدودة.
وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بالحديْبِية لأَهل مَكَّةَ: وإنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَيبةً مَكْفُوفَةً
؛ أَراد بالمَكْفُوفَة الَّتِي أُشْرِجَت عَلَى مَا فِيهَا وقُفِلت وضَربها مَثَلًا لِلصُّدُورِ أَنها نَقِيَّة مِنِ الغِلِّ والغِشّ فِيمَا كَتَبُوا واتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنَ الصُّلْح والهُدْنة، وَالْعَرَبُ تُشَبِّهُ الصُّدُورَ الَّتِي فِيهَا الْقُلُوبُ بالعِياب الَّتِي تُشْرَج عَلَى حُرِّ الثِّيَابِ وفاخِر الْمَتَاعِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، العِياب المُشْرجة عَلَى مَا فِيهَا مَثَلًا لِلْقُلُوبِ طُوِيَت عَلَى مَا تَعَاقَدُوا؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
وكادَت عِيابُ الوُدِّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ... وَإِنْ قِيلَ أَبْناءُ العُمومةِ، تَصْفَرُ
فَجَعَلَ الصُّدور عِياباً للوُدِّ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ: وإنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَيبةً مَكْفُوفَة: مَعْنَاهُ أَن يَكُونَ الشَّرُّ بَيْنَهُمْ مَكْفُوفًا كَمَا تُكَفُّ العَيبة إِذَا أُشْرِجَت عَلَى مَا فِيهَا مِنَ مَتاع، كَذَلِكَ الذُّحُول الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَن لَا يَنْشُروها وأَن يَتَكَافُّوا عَنْهَا، كأَنهم قَدْ جَعَلُوهَا فِي وِعاء وأَشرجوا عَلَيْهَا. الْجَوْهَرِيُّ: كُفَّةُ القَمِيص، بِالضَّمِّ، مَا اسْتَدَارَ حَوْلَ الذَّيل، وَكَانَ الأَصمعي يَقُولُ: كلُّ مَا اسْتَطَالَ فَهُوَ كُفَّة، بِالضَّمِّ، نَحْوَ كُفَّة الثَّوْبِ وَهِيَ حَاشِيَتُهُ، وكُفَّةِ الرَّمْلِ، وَجَمْعُهُ كِفَافٌ، وكلُّ مَا اسْتَدَارَ فَهُوَ كِفّة، بِالْكَسْرِ، نَحْوَ كِفَّةِ الْمِيزَانِ وكِفَّةِ الصَّائِدِ، وَهِيَ حِبالته، وكِفَّةِ اللِّثةِ، وَهُوَ مَا انحدرَ مِنْهَا. قَالَ: وَيُقَالُ أَيضاً كَفَّة الْمِيزَانِ، بِالْفَتْحِ، وَالْجَمْعُ كِفَفٌ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: شَاهِدُ كِفَّةِ الحابِل قَوْلُ الشَّاعِرِ:
كأَنَّ فِجاجَ الأَرضِ، وَهِيَ عَرِيضةٌ ... عَلَى الخائفِ المَطْلوبِ، كِفَّةُ حابِلِ
وَفِي حَدِيثِ
عَطَاءٍ: الكِفَّةُ والشَّبكةُ أَمرهما وَاحِدٌ
؛ الكِفَّة، بِالْكَسْرِ: حِبالة الصَّائِدِ. والكِفَفُ فِي الوَشْم: داراتٌ تَكُونُ فِيهِ. وكِفَافُ الشَّيْءِ: حِتارُه. ابْنُ سِيدَهْ: والكِفَّة، بِالْكَسْرِ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَدِيرٍ كَدَارَةِ الْوَشْمِ وعُود الدُّفّ وَحِبَالَةِ الصيْد، وَالْجَمْعُ كِفَفٌ وكِفَافٌ. قَالَ: وكفَّة الْمِيزَانِ الْكَسْرُ فِيهَا أَشهر، وَقَدْ حُكِيَ فِيهَا الْفَتْحُ وأَباها بَعْضُهُمْ. والكُفَّة: كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطِيلٍ ككُفَّة الرَّمْلِ وَالثَّوْبِ وَالشَّجَرِ وكُفَّة اللِّثةِ، وَهِيَ مَا سَالَ مِنْهَا عَلَى الضِّرس. وَفِي التَّهْذِيبِ: وكِفَّة اللِّثَةِ مَا انْحَدَرَ مِنْهَا عَلَى أُصول الثغْر، وأَمّا كُفَّةُ الرمْل وَالْقَمِيصِ فطُرّتهما وَمَا حَوْلَهُمَا. وكُفَّة كُلِّ شَيْءٍ، بِالضَّمِّ: حَاشِيَتُهُ وطرَّته. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ، كرَّم الله وَجْهَهُ، يَصِفُ السَّحَابَ: والتَمع بَرْقُه فِي كُفَفِه
أَي فِي حَوَاشِيهِ؛ وَفِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ:
إِذَا غَشِيكم الليلُ فَاجْعَلُوا الرِّماح كُفَّة
أَي فِي حَوَاشِي الْعَسْكَرِ وأَطرافه. وَفِي حَدِيثِ
الْحَسَنِ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إنَّ برِجْلي شُقاقاً، فَقَالَ: اكْفُفه بخِرْقة
أَي اعْصُبْه بِهَا وَاجْعَلْهَا حَوْلَهُ. وكُفَّة الثَّوْبِ: طُرَّته