Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Lisaanul Arabi - Detail Buku
Halaman Ke : 5629
Jumlah yang dimuat : 8101
« Sebelumnya Halaman 5629 dari 8101 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَفَتْ ذاتُ عِرْقٍ عُصْلُها فَرِئامُها، ... فضَحْياؤها وَحْشٌ قدَ اجْلى سَوَامُها

عضل: العَضَلةُ والعَضِيلةُ: كلُّ عَصَبةٍ مَعَهَا لَحْم غَلِيظٌ. عَضِلَ عَضَلًا فَهُوَ عَضِلٌ وعُضُلٌّ إِذا كَانَ كَثِيرَ العَضَلات؛ قَالَ بَعْضُ الأَغفال:

لَوْ تَنْطِحُ الكُنَادِرَ العُضُلَّا، ... فَضَّتْ شُؤُونَ رأْسِه فافْتَلَّا

وعَضَلْته: ضرَبْت عَضَلتَه. وَفِي

صِفَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنه كَانَ مُعَضَّلًا

أَي مُوَثَّقَ الخَلْق، وَفِي رِوَايَةٍ:

مُقَصَّداً

، وَهُوَ أَثبت. وَقَالَ اللَّيْثُ: العَضَلة كُلُّ لَحْمة غَلِيظَةٍ مُنْتَبِرة مِثْلِ لَحْمِ السَّاقِ والعَضُد، وَفِي الصِّحَاحِ: كُلُّ لَحْمة غَلِيظَةٍ فِي عَصَبة، وَالْجَمْعُ عَضَلٌ، يُقَالُ: ساقٌ عَضِلَة ضَخْمة. وَفِي حَدِيثِ

مَاعِزٍ: أَنه أَعْضَلُ قصيرٌ

، هُوَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ أَراد أَن عَضَلة ساقِه كَبِيرَةٌ. وَفِي حَدِيثِ

حُذَيْفَةَ: أَخذَ النبيُّ، صلى الله عليه وَسَلَّمَ، بأَسْفلَ مِنْ عَضلةِ ساقِي

وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزار. والعَضِلةُ مِنَ النِّسَاءِ: المُكْتنزة السَّمِجة. وعَضَلَ المرأَةَ عَنِ الزَّوْجِ: حَبَسها. وعَضَلَ الرَّجُلُ أَيِّمَه يَعْضُلُها ويَعْضِلُها عَضْلًا وعضَّلها: مَنَعها الزَّوْج ظُلْماً؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ

؛ نَزَلَتْ فِي مَعْقِل بْنِ يَسارٍ المُزَني وَكَانَ زَوَّج أُخْتَه رَجُلًا فطَلَّقها، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُها خَطَبها، فَآلَى أَن لَا يُزَوِّجه إِياها، ورَغِبتْ فِيهِ أُخته فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وأَما قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

؛ فإِن العَضْلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ الزَّوْجِ لامرأَته، وَهُوَ أَن يُضارَّها وَلَا يُحْسِن عِشْرَتها ليضْطَرَّها بِذَلِكَ إِلى الِافْتِدَاءِ مِنْهُ بِمَهْرِهَا الَّذِي أَمهرها، سَمَّاه اللهُ تَعَالَى عَضْلًا لأَنه يَمْنعها حَقَّها مِنَ النَّفَقَةِ وحُسْن العِشْرة، كَمَا أَن الْوَلِيُّ إِذا مَنع حُرْمته مِنَ التَّزْوِيجِ فَقَدْ مَنعها الحَقَّ الَّذِي أُبيح لَهَا مِنَ النِّكاح إِذا دَعَتْ إِلى كُفْءٍ لَهَا، وَقَدْ قِيلَ فِي الرَّجُلِ يَطَّلِع مِنِ امرأَته عَلَى فَاحِشَةٍ قَالَ: لَا بأْس أَن يُضارَّها حَتَّى تَخْتَلِع مِنْهُ، قَالَ الأَزهري: فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّواتي يأْتِين الْفَاحِشَةَ مُسْتَثْنَياتٍ مِنْ جُمْلَةِ النِّسَاءِ اللَّواتي نَهى اللَّهُ أَزواجهن عَنْ عَضْلِهِن ليَذْهبوا بِبَعْضِ مَا آتَوْهن مِنَ الصَّدَاق. وَفِي حَدِيثِ

ابْنِ عَمْرٍو: قَالَ لَهُ أَبوه زَوَّجْتُك امرأَةً فعَضَلْتها

؛ هُوَ مِنَ العَضْلِ المَنْعِ، أَراد إِنك لَمْ تُعامِلْها معاملةَ الأَزواج لِنِسَائِهِمْ وَلَمْ تَتْرُكْهَا تتصرَّف فِي نَفْسِهَا فكأَنك قَدْ مَنَعْتَهَا. وعَضَّلَ عَلَيْهِ فِي أَمره تَعْضِيلًا: ضَيَّق مِنْ ذَلِكَ وحالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ ظُلْمًا. وعَضَّلَ بِهِمُ المكانُ: ضَاقَ. وعَضَّلَتِ الأَرضُ بأَهلها إِذا ضَاقَتْ بِهِمْ لِكَثْرَتِهِمْ؛ قَالَ أَوس بْنُ حَجر:

تَرى الأَرضَ مِنَّا بالفَضاءِ مَريضةً، ... مُعَضِّلةً مِنَّا بِجَمْعٍ عَرَمْرَم

وعَضَّلَ الشيءُ عَنِ الشَّيْءِ: ضَاقَ. وعضَّلَتِ المرأَةُ بِوَلَدِهَا تَعْضِيلًا إِذا نَشِبَ الولدُ فخرَج بعضُه وَلَمْ يَخْرُجْ بعضٌ فبقِيَ مُعْترِضاً، وَكَانَ أَبو عُبَيْدَةَ يَحْمِلُ هَذَا عَلَى إِعْضال الأَمر وَيَرَاهُ مِنْهُ. وأَعْضَلَتْ، وَهِيَ مُعْضِلٌ، بِلَا هَاءٍ، ومُعَضِّل: عَسُر عَلَيْهَا وِلادُه، وَكَذَلِكَ الدَّجاجة ببَيْضِها، وَكَذَلِكَ الشَّاءُ وَالطَّيْرُ؛ قَالَ الْكُمَيْتُ:

وإِذا الأُمورُ أَهَمَّ غِبُّ نِتاجِها، ... يَسَّرْتَ كلَّ مُعضِّلٍ ومُطَرِّق

وَفِي تَرْجَمَةِ عصل: والمُعصِّلُ، بِالتَّشْدِيدِ، السهمُ الَّذِي

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5629 dari 8101 Berikutnya » Daftar Isi