Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Lisaanul Arabi Halaman 5630 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Lisaanul Arabi- Detail Buku
Halaman Ke : 5630
Jumlah yang dimuat : 8101

يَلْتوِي إِذا رُمِيَ بِهِ؛ وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: هو المُعَضِّل، بالضاد المعجمة، مِنْ عَضَّلَتِ الدجاجةُ إِذا الْتَوَت البَيْضةُ فِي جَوْفِهَا. والمُعضِّلة أَيضاً: الَّتِي يَعْسُرُ عَلَيْهَا ولدُها حَتَّى يموتَ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ للقَطَاة إِذا نَشِبَ بَيْضُها: قَطاةٌ مُعَضِّل. وَقَالَ الأَزهري: كَلَامُ الْعَرَبِ قَطَاةٌ مُطَرِّقٌ وامرأَة مُعَضِّلٌ. وَقَالَ أَبو مَالِكٍ: عَضَّلَتِ المرأَةُ بِوَلَدِهَا إِذا غَصَّ فِي فَرْجها فَلَمْ يَخْرُج وَلَمْ يَدْخُل. وَفِي حَدِيثِ

عِيسَى، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَنه مَرَّ بظَبْية قَدْ عَضَّلها ولَدُها

، قَالَ: يُقَالُ عَضَّلَتِ الحاملُ وأَعْضَلَتْ إِذا صَعُب خروجُ وَلَدِهَا، وَكَانَ الْوَجْهُ أَن يَقُولَ بظَبْية قَدْ عَضَّلَتْ فَقَالَ عَضَّلَها ولدُها، وَمَعْنَاهُ أَن وَلَدَهَا جَعَلَها مُعَضِّلة حَيْثُ نَشِبَ فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَخْرُجْ. وأَصل العَضْل المَنْعُ والشِّدَّة، يُقَالُ: أَعْضَلَ بِي الأَمر إِذا ضَاقَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الحِيَل. وأَعْضَلَه الأَمرُ: غَلَبَه. وَدَاءٌ عُضَالٌ: شديدٌ مُعْيٍ غالبٌ؛ قَالَتْ لَيْلى:

شَفَاها مِنَ الدَّاءِ العُضالِ الَّذي بِهَا ... غُلامٌ، إِذا هَزَّ القَناةَ سَقَاها

وَيُقَالُ: أَنْزَلَ بِيَ القومُ أَمراً مُعْضِلًا لَا أَقوم بِهِ؛ وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

وَلَمْ أَقْذِفْ لمؤمنةٍ حَصانٍ، ... بإِذْنِ اللَّهِ، مُوجِبةً عُضالا

وَقَالَ شَمِرٌ: الدَّاء العُضال المُنْكَر الَّذِي يأْخُذُ مبادَهَة ثُمَّ لَا يَلْبَث أَن يَقْتُل، وَهُوَ الَّذِي يُعْيي الأَطِبَّاءَ عِلاجُه، يُقَالُ أَمْرٌ عُضالٌ ومُعْضِلٌ، فأَوَّلُه عُضَالٌ فإِذا لَزِم فَهُوَ مُعْضِلٌ. وَفِي حَدِيثِ

كَعْبٍ: لَمَّا أَراد عمرُ الخروجَ إِلى الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: وَبِهَا الدَّاء العُضَال

؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يُعْجِزُ الأَطباءَ فَلَا دَوَاءَ لَهُ. وتَعَضَّلَ الدَّاءُ الأَطِبَّاءَ وأَعْضَلَهم: غَلَبَهم. وحَلْفَةٌ عُضالٌ: شديدةٌ غيرُ ذَاتِ مَثْنَوِيَّة؛ قَالَ:

إِنِّي حَلَفْتُ حَلْفَةً عُضالا

وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: عُضالٌ هُنَا داهِيَة عَجِيبَةٌ أَي حَلَفْتُ يَمِيناً دَاهِيَةً شَدِيدَةً. وَفُلَانٌ عُضْلَةٌ وعِضْل: شَدِيدٌ، دَاهِيَةٌ؛ الأَخيرة عَنِ ابْنِ الأَعرابي. وَفُلَانٌ عُضْلَةٌ مِنَ العُضَل أَي داهيةٌ مِنَ الدَّوَاهِي. والعُضْلة، بِالضَّمِّ: الداهيةُ. وَشَيْءٌ عِضْلٌ ومُعْضِلٌ: شديدُ القُبْح؛ عَنْهُ أَيضاً؛ وأَنشد:

ومِنْ حِفَافَيْ لِمَّةٍ لِي عِضْلِ

وَيُقَالُ: عَضَّلَتِ الناقةُ تَعْضِيلًا وبَدَّدت تَبْدِيداً وَهُوَ الإِعْياء مِنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ وكُلِّ عَمَل. وعَضَلَ بِي الأَمرُ وأَعْضَلَ بِي وأَعْضَلَني: اشْتَدَّ وغَلُظَ واسْتَغْلَق. وأَمْرٌ مُعْضِلٌ: لَا يُهْتَدى لِوَجْهِهِ. والمُعْضِلاتُ: الشَّدَائِدُ. وَرُوِيَ عَنْ

عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنه قَالَ: أَعْضَلَ بِي أَهْلُ الْكُوفَةِ، مَا يَرْضَوْن بأَمير وَلَا يَرْضَاهُمْ أَمير

؛ قَالَ الأُموي فِي قَوْلِهِ أَعْضَلَ بِي: هُوَ مِنَ العُضَال وَهُوَ الأَمر الشَّدِيدُ الَّذِي لَا يَقُومُ بِهِ صاحبُه، أَي ضَاقَتْ عَلَيَّ الحِيَلُ فِي أَمرهم وصَعُبَتْ عَلَيَّ مداراتُهم. يُقَالُ: قَدْ أَعْضَلَ الأَمرُ، فَهُوَ مُعْضِلٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

واحدةٌ أَعْضَلَني دَاؤُهَا، ... فكَيْفَ لَوْ قُمْتُ عَلَى أَرْبَع؟

وأَنشد الأَصمعيُّ هَذَا البيتَ أَبا تَوْبة مَيْمونَ بْنَ حَفْص مُؤَدِّبَ عُمَرَ بْنِ سَعِيد بْنِ سَلْم بحَضْرة سَعِيدٍ، ونَهَضَ الأَصْمَعي فَدَارَ عَلَى أَرْبَع يُلَبِّس


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?