حَكَاهَا يَعْقُوبُ وَزَعَمَ أَنها بَدَلٌ مِنْ سِينِ سَدِيَتْ، قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، قَالَ: ثُمَّ قَلَبُوا فَقَالُوا ثَدِئتْ، مَهْمُوزٌ مِنَ الثَّأَد، وَهُوَ الثَّرَى؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَهَذَا مِنْهُ سَهْوٌ وَاخْتِلَاطٌ وإِن كَانَ إِنما حَكَاهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ، وأَبو عُمَرَ يَجِلُّ عَنْ هَذَا الَّذِي حَكَاهُ يَعْقُوبُ إِلا أَن يَعْنيَ بِالْجَرْمِيِّ غَيْرَهُ. قَالَ ثَعْلَبٌ: الثَّنْدُوَة، بِفَتْحِ أَولها غَيْرُ مَهْمُوزٍ، مِثَالُ التَّرْقُوَة والعَرْقُوَة عَلَى فَعْلُوَة، وَهِيَ مَغْرِز الثَّدْي، فإِذا ضَمَمْتَ هَمَزْتَ وَهِيَ فُعْلُلَة، قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: وَكَانَ رؤبة يهمز الثُّنْدُؤَة وسِئَة الْقَوْسِ، قَالَ: وَالْعَرَبُ لَا تَهْمِزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَفِي الْمُعْتَلِّ بالأَلف: الثَّدْوَاءُ معروف موضع.
ثرا: الثَّرْوَة: كَثْرَةُ العَدَد مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ. يُقَالُ: ثَرْوَة رجالٍ وثَرْوَة مالٍ، والفَرْوة كالثَّرْوة فَاؤُهُ بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ
؛ الثَّرْوَة: الْعَدَدُ الْكَثِيرُ: وإِنما خَصَّ لُوطًا لِقَوْلِهِ: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ. وثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ وثَرْوَة مِنْ مَالٍ أَي كَثِيرٌ؛ قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ
وثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ لَوْ رأَيْتَهمُ، ... لَقُلْتَ: إِحْدَى حِراجِ الجَرّ مِنْ أُقُر
مِنَّا بِبادِيةِ الأَعْرابِ كِرْكِرةٌ، إِلى كَراكِرَ بالأَمصارِ والحَضَر
وَيُرْوَى: وثَوْرةٌ مِنْ رِجَالٍ. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: يُقَالُ ثَوْرَة مِنْ رِجَالٍ وثَرْوَةٌ بِمَعْنَى عَدَدٍ كَثِيرٍ، وثَرْوَة مِنْ مَالٍ لَا غَيْرَ. وَيُقَالُ: هَذَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ أَي مَكْثَرة. وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ:
هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَر
؛ مَثْرَاة: مَفْعَلة مِنَ الثَّرَاء الْكَثْرَةُ. والثَّرَاءُ: الْمَالُ الْكَثِيرُ؛ قَالَ حَاتِمٌ:
وَقَدْ عَلِمَ الأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حاتِماً ... أَراد ثَرَاءَ المالِ، كَانَ لَهُ وَفْرُ
والثَّرَاء: كَثْرَةُ الْمَالِ؛ قَالَ عَلْقَمَةُ:
يُرِدْنَ ثَرَاءَ المالِ حيثُ عَلِمْنَه، ... وشرْخُ الشَّبابِ عندَهُنَّ عجيبُ
أَبو عَمْرٍو: ثَرَا اللهُ القومَ أَي كَثَّرَهم. وثَرَا القومُ ثَراءً: كَثُروا ونَمَوْا. وثَرَا وأَثْرَى وأَفْرى: كثُرَ مالُه. وَفِي حَدِيثِ
إِسماعيل، عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَالَ لأَخيه إِسحاق إِنك أَثْرَيْتَ وأَمْشَيْتَ
أَي كثُر ثَراؤُك، وَهُوَ الْمَالُ، وكثُرت ماشيتُك. الأَصمعي: ثَرَا القومُ يَثْرُون إِذا كَثُرُوا ونَمَوْا، وأَثْرَوْا يُثْرُون إِذا كثُرت أَموالهم. وَقَالُوا: لَا يُثْرِينا العَدُوُّ أَي لَا يَكْثُرُ قَوْلُهُ فِينَا. وثَرَا المالُ نفسُه يَثْرُوا إِذا كثُر. وثَرَوْنا القومَ أَي كُنَّا أَكثر مِنْهُمْ. وَالْمَالُ الثَّرِي، مِثْلُ عَمٍ خَفِيفٌ: الْكَثِيرُ. وَالْمَالُ الثَّرِيُّ، عَلَى فَعِيلٍ: وَهُوَ الْكَثِيرُ. وَفِي حَدِيثِ
أُم زَرْعٍ: وأَراحَ عليَّ نَعَماً ثَرِيّاً
أَي كَثِيرًا؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ الرَّجُلُ ثَرْوَانَ، والمرأَة ثُرَيَّا، وَهُوَ تَصْغِيرُ ثَرْوَى. ابْنُ سِيدَهْ: مَالٌ ثَرِيّ كَثِيرٌ. وَرَجُلٌ ثَرِيّ وأَثْرَى: كَثِيرُ الْمَالِ. والثَّرِيّ: الْكَثِيرُ الْعَدَدِ؛ قَالَ المَأْثُور المُحاربي جَاهِلِيٌّ:
فَقَدْ كُنْتَ يَغْشاكَ الثَّرِيُّ، ويَتَّقِي ... أَذاك، ويَرْجُو نَفْعَك المُتَضَعْضِع
وأَنشد ابْنُ بَرِّيٍّ لِآخَرَ:
سَتَمْنَعُني مِنْهُمْ رِماحٌ ثَرِيَّةٌ، ... وغَلْصَمةٌ تَزْوَرُّ مِنْهَا الغَلاصِمُ
وأَثْرَى الرجلُ: كَثُرت أَمواله؛ قَالَ الْكُمَيْتُ يَمْدَحُ بَنِي أُمية: