عَنْهُمْ أَربعين عَامًا ثُمَّ قال اخْسَؤُا فِيها
أَي ترَكَهُم وأَعرَض عَنْهُمْ. وخَالانِي فُلَانٌ مُخَالاةً أَي خالَفَني. يُقَالُ: خَالَيْته خِلاءً إِذا تَركْتَه؛ وَقَالَ:
يأْبى البَلاءُ فَمَا يَبْغِي بهمْ بَدَلًا، ... وَمَا أُرِيدُ خِلاءً بعدَ إِحْكامِ
يأْبى البَلاءُ أَي التَّجْرِبة أَي جَرَّبْناهم فأَحْمَدْناهُمْ فَلَا نخالِيهمْ. والخَلِيَّةُ والخَلِيُّ: مَا تُعَسِّلُ فِيهِ النَّحْلُ مِنْ غَيْرِ مَا يُعالَجُ لَهَا مِنَ العَسَّالاتِ، وَقِيلَ: الخَلِيَّة مَا تُعَسِّل فِيهِ النَّحل مِنْ راقُودٍ أَو طِينٍ أَو خَشبة مَنْقُورة، وَقِيلَ: الخَلِيَّة بَيْتُ النَّحْل الَّذِي تُعَسِّلُ فِيهِ، وَقِيلَ: الخَلِيَّةُ مَا كَانَ مَصْنُوعًا، وَقِيلَ: الخَلِيَّة والخَلِيُّ خَشَبة تُنْقَرُ فيُعَسِّلُ فِيهَا النَّحلُ؛ قَالَ:
إِذا مَا تأَرَّتْ بالخَلِيِّ ابتَنَتْ بِهِ ... شَرِيجَيْنِ مِمَّا تَأْتَرِي وتُتِيع
شَرِيجَيْنِ أَي ضَرْبَيْنِ مِنَ الْعَسَلِ. والخَلِيَّة: أَسفَلُ شَجَرة يُقَالُ لَهَا الخَزَمة كأَنه راقُود، وَقِيلَ: هُوَ مِثْلُ الرَّاقُودِ يُعْمَل لَهَا مِنْ طِينٍ. وَفِي الْحَدِيثِ:
فِي خَلايا النَّحلِ إِنَّ فِيهَا العُشْرَ.
اللَّيْثُ: إِذا سُوِّيَت الخَلِيَّة مِنْ طِين فَهِيَ كُوَّارة. وَفِي حَدِيثِ
عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطائِف كتَبَ إِليه إِن رِجالًا مِنْ فَهْمٍ كَلَّموني فِي خَلايا لَهُمْ أَسْلَموا عَلَيْهَا وسأَلوني أَنْ أَحْمِيَها لهمْ
؛ الخَلايا: جمعُ خَلِيَّة وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُعَسّل فِيهِ النَّحل. والخَلِيَّة مِنَ الإِبل: الَّتِي خُلِّيَتْ للحَلْب، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي عَطَفتْ عَلَى وَلَدٍ، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي خَلَتْ عَنْ وَلَدِها ورَئِمَتْ وَلَدَ غيرِها، وإِنْ لَمْ تَرْأَمْهُ فَهِيَ خَلِيَّة أَيضاً، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي خَلَتْ عَنْ وَلَدِهَا بمَوْت أَو نَحْر فتُسْتَدَرُّ بوَلَدِ غيرِها وَلَا تُرْضِعُه، إِنما تَعْطِفُ عَلَى حُوارٍ تُستَدَرُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَن تُرْضِعَه، فسُمِّيت خَلِيَّة لأَنها لَا تُرْضِعُ ولدَها وَلَا غيرَه؛ وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: الخَلِيَّة الَّتِي تُنْتَج وَهِيَ غَزِيرَةٌ فيُجَرُّ ولدُها مِنْ تَحْتِهَا فيُجعل تَحْتَ أُخرى وتُخَلَّى هِيَ لِلْحَلْبِ وَذَلِكَ لكَرَمِها. قَالَ الأَزهري: ورأَيت الخَلايا فِي حَلائبهم، وَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: بَنُو فُلَانٍ قَدْ خَلَوْا وهمْ يَخْلُون. والخَلِيَّة: النَّاقَةُ تُنْتَج فيُنْحَر ولدُها ساعةَ يُولَد قبلَ أَن تَشَمَّه ويُدْنى مِنْهَا ولدُ ناقةٍ كَانَتْ ولدَتْ قَبلَها فتَعْطِفُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُنظَر إِلى أَغْزَر النَّاقَتَيْنِ فتُجعل خَلِيَّةً، وَلَا يَكُونُ للحُوار مِنْهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُدِرُّها وتُركَت الأُخرى للحُوار يَرْضعُها مَتَى مَا شَاءَ وتُسمَّى بَسُوطاً، وَجَمْعُهَا بُسْطٌ، وَالْغَزِيرَةُ الَّتِي يتَخلَّى بلَبَنِها أَهلُها هِيَ الخَلِيَّة. أَبو بَكْرٍ: نَاقَةٌ مِخلاءٌ أُخْلِيَت عَنْ ولدِها؛ قَالَ أَعرابي:
عِيطُ الهَوادي نِيطَ مِنها بالحُقِي بالحِقِي، ... أَمْثالُ أَعْدالِ مَزَادِ المُرْتَوي،
مِنْ كلِّ مِخْلاءٍ ومُخْلاةٍ صَفي
والمُرْتوي: المُسْتَقي، وَقِيلَ: الخَلِيَّة نَاقَةٌ أَو نَاقَتَانِ أَو ثَلَاثٌ يُعْطَفْنَ عَلَى ولدٍ وَاحِدٍ فيَدْرُرْنَ عَلَيْهِ فيَرْضعُ الْوَلَدُ مِنْ وَاحِدَةٍ، ويتَخلَّى أَهلُ الْبَيْتِ لأَنفُسِهم وَاحِدَةً أَو ثِنْتَيْنِ يَحْلُبونها. ابْنُ الأَعرابي: الخَلِيَّة النَّاقَةُ تُنْتَجُ فيُنْحَرُ وَلَدُهَا عَمْداً ليَدُوم لَهُمْ لَبَنُها فتُسْتَدَرُّ بِحُوارِ غيرِها، فإِذا دَرَّتْ نُحِّيَ الحُوارُ واحْتُلِبَتْ، وَرُبَّمَا جَمَعُوا مِنَ الخَلايا ثَلَاثًا وأَربعا عَلَى حُوارٍ واحدٍ وَهُوَ التَّلَسُّن. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: رُبَّمَا عَطَفُوا ثَلَاثًا وأَربعاً عَلَى فَصيل وبأَيَّتِهِنَّ شاؤُوا تَخَلَّوْا. وتَخَلَّى خَلِيَّة: اتَّخَذَها لنفْسه؛ وَمِنْهُ قَوْلُ خَالِدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ يَصِفُ فَرَسًا:
أَمرْتُ بِهَا الرِّعاءَ ليُكرموها، ... لَهَا لَبَنُ الخَلِيَّةِ والصَّعُودِ