وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ الَّتِي صُرِمَ خِلْفٌ مِنْ أَخْلافها، وتَحْلُب مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْلافٍ: ثَلُوثٌ أَيضاً؛ وأَنشد الهُذَلي:
أَلا قُولا لعَبدِ الجَهْل: إِنَّ الصَّحِيحةَ ... لَا تُحالِبها الثَّلُوثُ
وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَهَا أَربعة أَخْلاف؛ والثَّلُوث: الَّتِي لَهَا ثَلاثةُ أَخْلاف. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: نَاقَةٌ ثَلُوثُ إِذا أَصاب أَحد أَخْلافها شيءٌ فيَبِسَ، وأَنشد بَيْتَ الْهُذَلِيِّ أَيضاً. والمُثَلَّثُ مِنَ الشَّرَابِ: الَّذِي طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثاه؛ وَكَذَلِكَ أَيضاً ثَلَّثَ بِنَاقَتِهِ إِذا صَرَّ مِنْهَا ثلاثةَ أَخْلاف؛ فإِن صَرَّ خِلْفين، قِيلَ: شَطَّرَ بِهَا؛ فإِن صَرَّ خِلْفاً وَاحِدًا، قِيلَ: خَلَّفَ بِهَا؛ فإِن صَرَّ أَخلافَها جُمَعَ، قِيلَ: أَجْمَعَ بِنَاقَتِهِ وأَكْمَش. التَّهْذِيبِ: النَّاقَةُ إِذا يَبِسَ ثلاثةُ أَخلافٍ مِنْهَا، فَهِيَ ثَلُوثٌ. وناقةٌ مُثَلَّثَة: لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْلافٍ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
فتَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ، تَراه غُنْماً، ... وتَكْفيكَ المُثَلَّثَةُ الرَّغُوثُ
ومَزادة مَثْلُوثة: مِنْ ثَلَاثَةِ آدِمةٍ؛ الْجَوْهَرِيُّ: المَثْلُوثة مَزادة تَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ جُلُودٍ. ابْنُ الأَعرابي: إِذا مَلأَتِ الناقةُ ثلاثةَ آنيةٍ، فَهِيَ ثَلُوثٌ. وجاؤُوا ثُلاثَ ثُلاثَ، ومَثْلَثَ مَثْلَثَ أَي ثَلاثةً ثَلَاثَةً. والثُّلاثةُ، بِالضَّمِّ: الثَّلاثة؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:
فَمَا حَلَبَتْ إِلّا الثُّلاثةَ والثُّنَى، ... ولا قُيِّلَتْ إِلَّا قَريباً مَقالُها
هَكَذَا أَنشده بِضَمِّ الثَّاءِ: الثُّلاثة، وَفَسَّرَهُ بأَنه ثَلاثةُ آنيةٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُيِّلَتْ، بِضَمِّ الْقَافِ، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ؛ وَقَالَ ثَعْلَبٌ: إِنما هُوَ قَيَّلَتْ، بِفَتْحِهَا، وَفَسَّرَهُ بأَنها الَّتِي تُقَيِّلُ الناسَ أَي تَسْقيهم لبنَ القَيل، وَهُوَ شُرْبُ النَّهَارِ فَالْمَفْعُولُ، عَلَى هَذَا مَحْذُوفٌ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
؛ مَعْنَاهُ: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثَلاثاً ثَلاثاً، إِلا أَنه لَمْ يَنْصَرِفْ لِجِهَتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنه اجْتَمَعَ عِلَّتَانِ: إِحداهما أَنه مَعْدُولٌ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثَلاثٍ ثَلاثٍ، وَالثَّانِيَةُ أَنه عُدِلَ عَنْ تأْنيثٍ. الْجَوْهَرِيُّ: وثُلاثُ ومَثْلَثُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ لِلْعَدْلِ وَالصِّفَةِ، لأَنه عُدِلَ مِنْ ثلاثةٍ إِلى ثُلاثَ ومَثْلَث، وَهُوَ صِفَةٌ، لأَنك تَقُولُ: مَرَرْتُ بِقَوْمٍ مَثْنَى وثُلاثَ. قَالَ تَعَالَى: أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
؛ فوُصِفَ بِهِ؛ وَهَذَا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنما لَمْ يَنْصرِفْ لتَكَرُّر العَدْل فِيهِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لأَنه عُدِلَ عَنْ لَفْظِ اثْنَيْنِ إِلى لَفْظِ مَثْنى وثُناء، عَنْ مَعْنَى اثْنَيْنِ إِلى مَعْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، إِذا قُلْتَ جَاءَتِ الخيلُ مَثْنَى؛ فَالْمَعْنَى اثنين اثنين أَي جاؤُوا مُزدَوجِين؛ وَكَذَلِكَ جميعُ معدولِ العددِ، فإِن صَغَّرته صَرَفْته فَقُلْتَ: أَحَيِّدٌ وثُنَيٌّ وثُلَيِّثٌ ورُبَيِّعٌ، لأَنه مثلُ حَمَيِّرٍ، فَخَرَجَ إِلى مِثَالِ مَا يَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَحمد وأَحْسَن، لأَنه لَا يَخْرُجُ بِالتَّصْغِيرِ عَنْ وَزْنِ الْفِعْلِ، لأَنهم قَدْ قَالُوا فِي التَّعَجُّبِ: مَا أُمَيْلِحَ زَيْدًا وَمَا أُحَيْسِنَهُ وَفِي الْحَدِيثِ:
لَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وثُلاثَ، وسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى.
يُقَالُ: فَعَلْتُ الشَّيْءَ مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ، غَيْرُ مَصْرُوفَاتٍ، إِذا فَعَلْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وأَربعاً أَربعاً. والمُثَلِّثُ: السَّاعِي بأَخيه. وَفِي حَدِيثِ
كَعْبٍ أَنه قَالَ لِعُمَرَ: أَنْبِئْني مَا المُثَلِّثُ؟ فَقَالَ: وَمَا المُثَلِّثُ؟ لَا أَبا لكَ فَقَالَ: شَرُّ الناسِ المُثَلِّثُ
؛