Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ghaarib al Hadits- Detail Buku
Halaman Ke : 1555
Jumlah yang dimuat : 2371

قال أبو عبيد: والذي أراد الناس في هذا الحديث من الفقه: أنه لا بأس أن يُكفن الميت في الشفع من الثياب، ألا تراه يقول: "في ثوبي هذين"؟

قال أبو عبيد: والغالب على أمر الناس فيه الوتر.

وفيه أيضاً: أنه خلاف قول من يقول: إنهم يتزاورون في أكفانهم؛ ألا تراه يقول: فإنما هما للمهل والتراب؟

ومما يشهد على ذلك قول حذيفة ٣٨١ حين أتى بكفنه ربطتين، فقال: "الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إني لا ألبس إلا يسيراً حتى أبدل بهما خيراً منهما أو شراً منهما".

منه قول محمد بن الحنفية: "ليس للميت من الكفن شيء إنما هو تكرمةٌ للحي".

قال أبو عبيد: ويُروى في بعض الحديث أن أبا بكرٍ قال لعائشة: "في كم ثوباً كفن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ ".

قالت: في ثلاثة أثوابٍ.

قال: فادفنوني في ثوبي هذين مع ثوب كذا وكذا، فعلى هذه الرواية يذهب معنى الشفع من الثياب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?