ُ صَفْقاً، ولمْ يَذْكُرْ أصْفَقْتُهُ، أَبُو عبيد عَن أبي زيد: سفقتُ الْبَاب وأسْفقتهُ: إِذا ردَدْته، أَبُو مَنْصُور: وَهَذَا ضدُّ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة لِأَن بلقْتُه بمعْنَى فَتحته لَا غيرُ.
وَقَالَ ابْن شُميلٍ: سَفَقْتُ الْبَاب وصفقْتُهُ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الدُّقَيْشِ: صفقْتُ الْبَاب أصفِقهُ صَفقاً أَي: فتحتُهُ، وتركتُ بابَهُ مَصْفوقاً أَي: مفْتُوحاً قَالَ: وَالنَّاس يقُولونَ صَفقْتُ الْبَاب وأصفقتُه إِذا رَدَدْتَهُ، وَقَالَ أَبُو الخَطَّاب: يقالُ هَذَا كُلُّهُ، قَالَ: وبابٌ مبلُوقٌ أَي مفتُوحٌ.
وروى ابْن الْفرج عَن أعرابيَ أنَّهُ قَالَ: أصفقْتُ الْبَاب وأصمَقْتُه بمعْنى أغلقْتُه.
وَقَالَ غَيره: هِيَ الإجافة دون الإغلاقِ، وَقَالَ الأصمعيُّ: ثوبٌ سفيقٌ وصفيقٌ: مُحْكَمُ الصنْعة، وَأَعْطَاهُ سفقْة يَمِينه وصفقة يمينِه إِذا بايَعُه، قَالَ: وَيُقَال: أصفقوا على ذَلِك الْأَمر إصْفاقاً إِذا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ، وَيُقَال: اصْفِقْهُمْ عَنْك، أَي: اصْرِفهُم عَنْكَ وأنشدَ قَول رؤبةَ:
فَما اشْتلاها صَفْقَة فِي الْمُنصفَقْ
حَتَّى تردَّى أرْبَعٌ فِي الْمُنْعَفَقْ
قَالَ: وَيُقَال: صفَّقَ بيديْهِ وصفحَ سَواءٌ، وَفِي الحَدِيث: (التَّسْبيحُ للرِّجال والتَّصفيقُ للنِّساءِ) الْمَعْنى: أنهُ إِذا نابَ الْمُصلي شَيْءٌ فِي صلاتِهِ فَأَرَادَ تَنْبيهَ من بحذائهِ صفقت الْمَرْأَة بيديْهَا وسبَّحَ الرَّجل بِلِسَانِهِ، وَقَالَ الأصمعيُّ: صَفقَ فلانٌ عيْن فلَان يصفِقُها إِذا ضربهَا وَيُقَال: وردنا مَاء كَأَنَّهُ صفَقٌ، وَهُوَ أول مَا يُصبُّ فِي القربةَ الجديدةِ فيخْرجُ المَاء أصفر، وَيُقَال: صفَّق الخمْر إِذا حوَّلَهَا من إناءٍ إِلَى إِنَاء فهيَ مُصفقَةٌ ويقالُ: أصفقتْ يَده بِكَذَا وَكَذَا إِذا صادفته ووافقته.
وَقَالَ النَّمر بن تَوْلَب يصفُ جزّاراً:
حَتَّى إِذا طُرِحَ النَّصيبُ وَأصْفَقت
يَدُهُ بجلْدَة ضَرْعِها وحُوارِها
وَقَالَ أَبُو كَبِير الهذَليّ:
أخلاد إِن يُصْفِق لأهْلِ حَظِيرَة
فِيهَا المجهجة والمنارة يُرْزِم
إِن يُصْفق أَي يقدر ويُتَاحُ، يقالُ: أُصْفِقَ لَهُ، أَي: أتيح، يَقُول: إنْ قُدِّرَ لأهل حَظِيرَة متحرّزين الأسَد، كَانَ المقْدُورُ كائِناً، وَقَوله: والمنارة يُرْزِمُ، أرَادَ: تَوَقدَ عَيْني الْأسد كالنار.
وَفِي الحَدِيث: (صفْقتان فِي صَفْقَة رِباً) ، مَعْنَاهُ: بَيْعَتان فِي بَيعةٍ واحدةٍ رِباً، وَهُوَ على وجْهين: أحدُهما: أَن يَقُول البائعُ للمُشتري: بعتُك عَبدِي هَذَا بمائةِ دِرْهمٍ على أنْ تَشْتَري مِنّي هَذَا الثَّوْبَ بِعشْرَة دَرَاهِم. والوجهُ الثَّانِي: أَن تَقُول لَهُ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْب بعشْرينَ درهما عَلَى أنْ تبيعَني متاعك بعشرةِ دَرَاهِم، وَإِنَّمَا قيل للبيعةِ صفقةٌ لِضرب الْيَد على الْيَد عِنْد عقد