Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tahdziib al Lughah Halaman 2313 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tahdziib al Lughah- Detail Buku
Halaman Ke : 2313
Jumlah yang dimuat : 4693

لَقيتْ شَنٌّ إياداً بالقَنا

طَبقاً وافَق شَنٌّ طَبقه

أَبُو عبيد عَن الْأَصْمَعِي فِي هَذَا المَثل:

الشّنُّ: الوِعاء الْمَعْمُول من الأدَم، فَإِذا يبس فَهُوَ شَنٌّ، فَكَانَ قوم لَهُم مِثلُه فتَشَنَنَ، فَجعلُوا لَهُ غِطاءً، فوافَقه.

أَبُو عبيد عَن أبي زيد: المطابَقة المشيُ فِي الْقَيْد. وَهُوَ الرَّسْف.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الْمُطَابقَة أَن يضع الفرسُ رجلَه فِي مَوضِع يدِه؛ وَهُوَ الأحَق من الْخَيل.

وَيُقَال: طابَق فلَان لي بحَقي وأَذْعَن، إِذا أقَرّ وبَخَع.

وَقَالَ الجعديّ:

وخَيلٍ تُطابِق بالدَّارعين

طِباقَ الْكلاب يَطأن الهَرَاسا

وَيُقَال: طابَق فلَان فلَانا، إِذا وافَقه وعاوَنَه.

أَخْبرنِي الْمُنْذِرِيّ عَن الحرّاني قَالَ التطبيق فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: أَن يضع كفّه الْيُمْنَى على الْيُسْرَى. يُقَال: طابقت وطبّقت.

قَالَ: وَقَوْلهمْ: (رَحْمَة الله طِباقُ الأَرْض) ، أَي: تغشَى الأَرْض كلّها.

وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصين أنَّ غُلَاما لَهُ أبَق فَقَالَ: لَئِن قدَرتُ عَلَيْهِ لأقطعنّ مِنْهُ طابقاً، قَالَ: يُرِيد عُضواً.

والتطبيق فِي الرُّكُوع كَانَ مِن فِعل الْمُسلمين أوّل مَا أُمِروا بِالصَّلَاةِ، وَهُوَ مُطابَقة الكفَّين مبسوطتين بَين الرُّكبتين فِي الرُّكُوع. ثمَّ أمروا بإِلقام الكفيْن داغِصَتَيِ الرُّكْبَتين، كَمَا يَفعل النَّاس الْيَوْم.

وَكَانَ ابنُ مسعودٍ استمرَّ على التطبيق لأنّه لم يكن سَمِع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَمر الآخَر.

وَقَالَ الْأَصْمَعِي: التطبيق أَن يثب البعيرُ فتقعَ قوائمُه بِالْأَرْضِ مَعًا.

وَقَالَ الرَّاعِي يصف نَاقَة:

حتّى إِذا مَا اسْتَوَى طَبَّقت

كَمَا طبّق المِسحَلُ الأغبرُ

يَقُول: لمّا اسْتَوَى الراكبُ عَلَيْهَا طبَّقت.

قَالَ الْأَصْمَعِي: وَأحسن الرَّاعِي فِي قَوْله:

وَهِي إِذا قَامَ فِي غَرزِها

كمِثلِ السَّفينة أَو أوْقَرُ

لأنَّ هَذَا من صفة النجائب، ثمَّ أَسَاءَ فِي قَوْله: (لأنَّ النجيبة يُستحبّ لَهَا أَن تُقدِّم يدا ثمَّ تقدِّم الْأُخْرَى، فَإِذا طبَّقتْ لم تُحْمد. قَالَ: وَهُوَ مثل قَوْله:

حَتَّى إِذا مَا اسْتَوَى فِي غَرْزِها تَثِبُ

وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَة عَن امرأةٍ غير مَدْخُول بهَا طُلقت ثَلَاثًا؛ فَقَالَ: لَا تَحلّ لَهُ حتّى تنْكح زوجا غَيره.

فَقَالَ ابْن عبّاس: (طبَّقَت) . قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: طبّقت أَرَادَ أصبْتَ وَجهَ الفُتْيا وأصلُه إِصَابَة المفْصِل، وَلِهَذَا قيل لأعضاء


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?