Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tahdziib al Lughah Halaman 2676 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tahdziib al Lughah- Detail Buku
Halaman Ke : 2676
Jumlah yang dimuat : 4693

أُصِيب فِي الْحَرْب فمَات فقُدَّتْ مِن مسكه سيورٌ غُلّوا بهَا وأسِروا.

وَقَالَ غَيره: معنى قَوْله فِي مسوك جيادنا أَي على مسوك جيادنا أَي تَرَانَا فُرْسَاناً نغير على أَعدائنا، ثمَّ يَوْمًا تَرَانَا خَائِفين غير آمِنين.

وَقَالَ ابْن شُمَيْل: المَسَكُ: الذَّبْلُ مِن العَاج كَهَيئَةِ السِّوار تَجْعَلهُ المرأَةُ فِي يَديهَا فَذَلِك المَسَكُ، والذبلُ: الْقُرُون. فَإِن كَانَ من عاج فَهُوَ مَسَكٌ وعاجٌ ووقْفٌ، وَإِذا كَانَ مِن ذَبْل فَهُوَ مَسَك لَا غير.

(أَبُو عبيد عَن أبي عَمْرو) : المَسَك: مثل الأسْوِرة من قرونٍ أَو عاج. وَقَالَ جريرٌ:

ترى العَبَسَ الْحَوْلِيَّ جَوناً بكُوعها

لهَا مَسَكاً مِن غير عاج وَلَا ذَبْلِ

وَقَالَ اللَّيْث: المِسْكُ: معروفٌ إلَاّ أَنه لَيْسَ بعربي مَحْض.

(ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي) : قَالَ المِسْكُ: الطِّيبُ، وأَصله مِسكٌ محركة.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (خذي فِرْصَةً فتمَسَّكي بهَا) . قَالَ بَعضهم: تمسَّكي أَي تطيَّبي مِنَ الْمسك.

وَقَالَت طائفةٌ: هُوَ مِن التمسُّك بِالْيَدِ.

قَالَ اللَّيْث: سِقَاءٌ مَسِيكٌ: كثيرُ الأخذِ للْمَاء.

وَيُقَال: فِي فلانٍ إِمْسَاكٌ ومَسَاكٌ ومِسَاكٌ ومَسَكةٌ، كلُّ ذَلِك مِن الْبُخْل والتمسك بِمَا لَدَيْهِ ضَنًّا بِهِ.

قَالَ: والمُسْكَةُ مِن الطَّعَام والشرابِ: مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ، تقولُ: أَمسكَ يُمسكُ إِمساكاً. والتَّمسُّكُ: استمساكُكَ بالشَّيْء. تقولُ: مَسَكْتُ بِه، وتمسَّكتُ بِهِ واستمْسكت بِهِ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس:

صبحتُ بهَا القَوْمَ حتَّى امتسكْ

تُ بِالْأَرْضِ أَعْدِلُها أَنْ تَميلَا

وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله أَنه قَالَ: (لَا يُمْسِكَنَّ الناسُ عليَّ بشيءٍ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إلاّ مَا أَحَلَّ الله، وَلَا أحرِّمُ، إلَاّ مَا حرَّمَ الله) قَالَ الشَّافِعِي، مَعناهُ إنْ صَحَّ أَن الله تَعَالَى أَحَلَّ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَشْيَاء حظرها على غَيره من عدد النِّسَاء، والموهوبة وَغير ذَلِك وَفرض عَلَيْهِ أَشْيَاء خففها عَن غَيره فَقَالَ: لَا يمسكن الناسُ عليَّ بشيءٍ يَعْنِي بِمَا خُصِصْت بِهِ دونهم، فَإِن نِكَاحي أكثرَ من أَربع لَا يحل لَهُم أَن يبلغوه لِأَنَّهُ انْتهى بهم إِلَى أَربع، وَلَا يجب عَلَيْهِم مَا وَجب عليَّ من تَخْيِير نِسَائِهِم لِأَنَّهُ لَيْسَ بفَرْضٍ عَلَيْهِم.

وَقَالَ اللَّهُ جلَّ وعزَّ: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} (الْأَعْرَاف: ١٧٠) قَرَأَ عاصمٌ (يُمْسِكون) بِسُكُون الْمِيم، وسائرُ القُرَّاء (يمسِّكون) بالتَّشْديد، وَأما قَوْله: {أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ} (الممتحنة: ١٠) فإنّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?