ظَأْبَ تَيْسِ فلانٍ وظأم تَيْسِه وَهُوَ صِياحُه فِي هِبابِه، وَأنْشد لأوس بن حَجَر:
يَصُوعُ عُنُوقَها أَحْوَى زَنِيمٌ
لَهُ ظَأْبٌ كَمَا صَخِبَ الغَرِيمُ
أَبُو عبيد عَن الْأَصْمَعِي: الظأْمُ الكلامُ والجَلَبَةُ.
يصوع: يَسُوق وَيجمع، وعنوق جمع عَناق للْأُنْثَى من ولد الْمعز، والزنيم الَّذِي لَهُ زنمتان فِي حلقه.
ظَبْي: الْأُنْثَى من الظِّبَاء ظَبْية، وَالذكر ظَبْيٌ، أَبُو عبيد عَن الْأَصْمَعِي: يُقَال لكل ذَاتِ خُفّ أَو ظِلْف: الحَيَاءُ، ولِكل ذاتِ حافرٍ: الظبْيَةُ، قَالَ: وللسباع كلهَا: الثَّفْرُ، قَالَ: وَقَالَ الفرَّاء: يُقَال لِلكلبة ظَبْيَةٌ، وشَقْحَةٌ، ولِذوات الْحَافِر ظبْيَةٌ، وَفِي الحَدِيث أَنه أُهْدِيَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ظبْيَةٌ فِيهَا خَرَزٌ فأَعْطَى الْأَهْل مِنْهَا والعَرَبَ، والظبْيَةُ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ والكِيس، وتُصغَّر فَيُقَال: ظُبَيَّةٌ، وَجَمعهَا ظِبَاء، وَقَالَ عَديّ:
بَيْتِ جُلُوفٍ طَيِّبٍ ظِلُّهُ
فِيهِ ظِباءٌ ودَواخِيلُ خُوصْ
وَفِي حَدِيث قَيْلَة: أَنَّهَا لمّا خرجتْ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدْرَكَها عَمُّ بناتِها، قَالَت: فأصابتْ ظُبَةُ سَيْفِه طَائِفَة من قُرُون رَأْسِه، قَالَ أَبُو عبيد: ظُبَةُ السَّيف حَدُّهُ وَجَمعهَا ظُبَاتٌ وظُبُون وَهُوَ طرف السَّيْف، وَمثله ذُبَابُه، وَقَالَ الْكُمَيْت:
يرى الراؤون بالشَّفَراتِ مِنْهَا
وَقُودَ أبي حُباحِبَ والظُّبِينَا
وَقَالَ اللَّيْث: الظَّبْيَةُ جَهَاز الْمَرْأَة والنَّاقة، يعنِي حَيَاءها، والظبْيَةُ شِبهُ العِجْلة والمَزَادَة، قَالَ: وَإِذا خَرَجَ، تَخْرُجُ امْرَأَة قُدامَة تُسمى ظَبْيَةَ، وَهِي تُنْذِرُ الْمُسلمين.
وَقَالَ الأصمعيّ: يُقَال لحدّ السكين الغِرارُ والظُّبَةُ والقُرْنةُ، ولجانبها الآخر الَّذِي لَا يقطع الكَلُّ، وظَبْيٌ اسْم رَمْلَةٍ فِي قَوْله:
أَساريعُ ظَبْيٍ أَو مَساوِيكُ إسْحِلِ
ابْن الْأَنْبَارِي: ظَبيٌ اسْم كثيب بِعَيْنِه، قَالَ: وأَساريعه دوابُّ فِيهِ تشبه العَظَاءَةَ وَأنْشد:
وكَفٍ كعُواذ النَّقا لَا يضيرها
إِذا أُبرِزَتْ ألَاّ يكونَ خِضابُ
وعُواذ النقا دوابُّ تشبه العظاءة واحدتها عائذة تلْزم الرملَ وَلَا تبرحه، وَيُقَال: بفلانٍ دَاء ظَبْيٍ قَالَ أَبُو عَمْرو: مَعْنَاهُ أنهُ لَا دَاءَ بِهِ كَمَا أنَّ الظبيَ لَا دَاءَ بهِ وَأنْشد الأمويّ:
فَلَا تَجْهَمِينَا أمَّ عَمْروٍ فإنَّما
بِنا دَاءُ ظبْيٍ لَمْ تَخنْه عَوَامِلُه
قَالَ أَبُو عبيد: قَالَ الْأمَوِي: دَاءُ الظَّبْيِ أنهُ إِذا أَرَادَ أَن يَثِبَ مَكَثَ سَاعَة ثمَّ وَثَب، وَفِي الحَدِيث: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمَر الضحّاكَ بنَ قيس أَن يأتيَ قَومَه، فَقَالَ: (إِذا أتيتَهم فارْبِضْ فِي دَارهم ظَبْياً) وتأويله، أَنه بَعثه