التَّذْنوب.
سَلمَة عَن الْفراء: جَاءَنَا بتَذْنوبٍ، وَهِي لُغَة بني أَسد، والتميمي يَقُول: التَّذْنوب والواحدة تَذْنُوبةٌ.
وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: يَوْمٌ ذَنوبٌ طَوِيل الذَّنَب لَا يَنْقَضِي طولُ شَرِّه.
ابْن شُمَيْل: المِذْنَبُ كَهَيئَةِ الْجَدْوَل يَسيل عَن الرَّوْضَة مَاؤُهَا إِلَى غَيرهَا فَيَتَفَرَّق مَاؤُهَا فِيهَا، وَالَّتِي يسيل عَلَيْهَا المَاء مِذْنَبٌ أَيْضا؛ وأَذنابُ القلاع مآخيرها.
وَقَالَ اللَّيْث: المِذْنَبُ مَسيلُ ماءٍ بحضيض الأَرْض وَلَيْسَ بِجُدَ طويلٌ واسعٌ، فَإِذا كَانَ فِي سَفْح أَو سَند فَهُوَ تَلْعةٌ، ومَسيلُ مَا بَين التَّلْعتين ذَنَبُ التلْعة.
أَبُو عبيد عَن الْأمَوِي: المذَانِبُ المغَارِف وَاحِدهَا مِذْنبة. وَقَالَ أَبُو ذُؤَيْب:
وسودٍ مِن الصيدان فِيهَا مَذانِب
أَبُو عبيد: فَرَس مُذانِبٌ، وَقد ذَانبتْ إِذا وَقع ولَدُها فِي القُحْقُح، ودنا خروجُ السِّقْي وارتفع عَجْبُ ذنبها، وعَلِق بِهِ فَلم يَحْدِروه.
وَالْعرب تَقول: ركب فلَان ذَنَبَ الرّيح إِذا سبق فَلم يُدْرَكْ، وَإِذا رَضِيَ بحظٍ ناقصٍ قيل: ركب ذَنَب الْبَعِير، واتَّبع ذَنَبَ أمرٍ مُدْبرٍ يَتَحَسَّر على مَا فَاتَهُ.
ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: المُذَنَّبُ الذَّنَبُ الطَّوِيل، والمُذَنِّب الضَّب، والمِذْنبة والمِذْنَبِ المِغْرَفة، وأَذناب السوائل أسافل الأودية وَفِي الحَدِيث: لَا تمنع فلَانا ذَنَبَ تَلْعةٍ، إِذا وُصف بالذُّل والضَّعف والخِسَّة.
نبذ: قَالَ اللَّيْث: النّبْذُ: طرحُك الشيءَ من يدك أمامك أَو خَلفك، قَالَ: والمُنابذة انتباذ الْفَرِيقَيْنِ للحق، يَقُول: نابذناهم الْحَرْب ونَبذْنا إِلَيْهِم الْحَرْب على سَوَاء.
قَالَ الْأَزْهَرِي: المُنَابَذَة أَن تكون بَين فئتين، عهدٌ وهدنةٌ بعد الْقِتَال، ثمَّ أَرَادَا نقض ذَلِك الْعَهْد فينبذ كلُّ فريق مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه العهدَ الَّذِي توادَعا عَلَيْهِ، وَمِنْه قَول الله عزّ وجلّ: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ} (الْأَنْفَال: ٥٨) الْمَعْنى: إِذا كَانَ بَيْنك وَبَين قوم هُدْنَةٌ فخِفتَ مِنْهُم نَقْضاً للْعهد، فَلَا تُبَادِرْ إِلَى النقْض وَالْقَتْل، حَتَّى تُلقِيَ إِلَيْهِم أَنَّك قد نقَضْتَ مَا بَيْنَك وَبينهمْ فَيَكُونُوا مَعَك فِي عِلْم النقْض والعَوْد إِلَى الْحَرْب مُستَوِين، وَيُقَال: جلس فلَان نَبْذَة ونُبذَة أَي نَاحيَة، وانتبذ فلَان نَاحيَة: إِذا انْتحى نَاحيَة، وَقَالَ الله عزّ جلّ فِي قصَّة مَرْيَم: {انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً} (مَرْيَم: ١٦) . وَفِي الحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عَن المُنابذة والمُلامسة. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: المُنَابَذةُ: أَن يَقُول الرجل لصَاحبه: انْبِذْ إليَّ الثوبَ أَو غَيره من الْمَتَاع، أَو أَنْبذُه إليكَ، وَقد وَجَبَ البيعُ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ وَيُقَال: إِنَّمَا