وفَقْدها كاسِبها ومَن كَانَ عيشُها صَالحا بِهِ؛ من قَول العَرب: أَرْمل الرَّجُلُ، إِذا ذهب زادُه.
قَالَ: وَلَا يُقال لِلرَّجُل إِذا مَاتَت امْرَأَته: أَرْمل، إلَاّ فِي شذوذ، لأنّ الرَّجُل لَا يَذْهب زَادُه بِمَوْت امْرَأَته: إِذا لم تكن قَيِّمة عَلَيْهِ؛ والرَّجُل قَيِّم عَلَيْهَا تَلْزمه عَيْلُولتها ومُؤْنتها، وَلَا يلْزمهَا شيءٌ من ذَلِك.
ورُدّ على القُتَيبي قولُه فِيمَن أوْصى بِمَالِه للأَرَامل أنهُ يُعطى مِنْهُ الرِّجال الَّذين مَاتَت أَزْوَاجُهم؛ لأنّهُ يُقال: رَجُلٌ أَرْمل، وامْرأة أَرْمَلة.
قَالَ أَبُو بكر: وَهَذَا مِثل الوصيّة للجواري، لَا يُعْطى مِنْهُ الغِلْمان. ووصِيّة الغِلمان لَا يُعْطى مِنْهُ الجوارِي، وَإِن كَانَ يُقال لِلْجَارِيَةِ: غلامة.
وَقَالَ اللّيث: الرّمْل: مَعْرُوف؛ وَجمعه: الرِّمَال.
والقِطعة مِنْهُ: رَمْلة.
ثَعْلَب، عَن ابْن الْأَعرَابِي: المِرْمَلُ: القَيْدُ الصَّغِير.
وعامٌ أَرْمَلُ: قَلِيلُ الخَيْرِ.
وَقَالَ أَبُو عَمْرو: الأرْمل: الأبْلَق.
وَقَالَ أَبُو زيد: نعجةٌ رَمْلاء، إِذا اسْوَدَّت قوائمُها كُلّها وسائرها أَبْيض.
ويُقال لِوَشْي قَوَائِم الثَّور الوَحْشِيّ: رَمَلٌ؛ واحدتها: رَمَلة؛ وَقَالَ الجَعْدِيّ:
كأَنّها بَعْد مَا جَدَّ النَّجَاء بهَا
بالشَّيِّطَيْن مَهَاةٌ سُرْوِلَتْ رَمَلَا
وَفِي حَدِيث أُمّ معبد: وَكَانَ القومُ مُرْمِلين مُسْنِتين.
قَالَ أَبُو عُبيد: المُرْمِل: الَّذِي نفد زادُه؛ وَمِنْه حَدِيث أبي هُرَيرة: كُنَّا مَعَ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزاة فأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنا.
ويُقال: أرْمل السّهم إرْمالاً، إِذا أَصَابَهُ الدّمُ فَبَقيَ أثَرُه؛ وَقَالَ أَبُو النَّجم يَصف سِهاماً مُحْمَرَّةَ الرِّيش:
مُحْمَرَّةَ الرِّيش على ارْتِمالها
مِن عَلَقٍ أَقْبَل فِي شِكَالِهَا
وأُرْمُولة العَرْفج: جُذْمُوره؛ وجَمعها: أَراميل؛ قَالَ:
قُيِّد فِي أَرَامِل العَرَافِج
أَبُو عُبَيد: رَمَلْت الحَصِير، وأَرْمَلْته فَهُوَ مَرْمُول ومُرْمَل، إِذا نَسَجْته.
وَفِي الحَدِيث: إنّ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مُضْطجعاً على رُمَال حَصير قد أَثَّر فِي جَنْبه؛ وَقَالَ الشَّاعِر:
إِذْ لَا يَزال على طَرِيقٍ لاحِب
وكأنّ صَفْحته حَصيرٌ مُرْمَلُ
ويُقال: رُمِّل فلانٌ بالدَّم، وضُمِّخ بِالدَّمِ، وضُرِّج بِالدَّمِ، كُلّه إِذا لُطِّخ بِهِ.
وَقد تَرَمّل بِدَمه.