و (وِلَايتهم) ، بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا، فَمن فتح جَعلها من: النُّصرة والنَّسب.
قَالَ: والوِلاية، الَّتِي بِمَنْزِلَة الْإِمَارَة، مَكْسُورَة.
قَالَ: والوِلاية على الْإِيمَان وَاجِبَة، الْمُؤْمِنُونَ بعضُهم أَولياء بعض.
وَلِيٌّ بَيِّن الوَلَاية.
ووالٍ بيِّن الوِلَاية.
والوليّ: وليّ الْيَتِيم الَّذِي يَلِي أَمره ويَقُوم بكِفايته.
ووليّ الْمَرْأَة: الَّذِي يَلي عَقْد النِّكاح عَلَيْهَا وَلَا يَدعها تَسْتَبِدّ بعَقْد النِّكاح دُونه.
وَيُقَال: فلَان أولى بِهَذَا الْأَمر من فلَان، أَي: أحقّ بِهِ.
وهما الأَوْليان، أَي: الأَحَقّان؛ قَالَ الله عَزّ وجلّ: {مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الَاْوْلَيَانِ} (الْمَائِدَة: ١٠٧) .
قَرَأَ بهَا عليّ رَضِي الله عَنهُ، وَبهَا قَرَأَ أَبُو عَمْرو وَنَافِع وكَثِير.
وَقَالَ الْفراء: مَن قَرَأَ الأَوْلَيان أَرَادَ: وَليَّي المَوْرُوث.
وَقَالَ الزجّاج: الأَوْلَيان، فِي قَول أَكثر الْبَصرِيين، يَرتفعان على الْبَدَل ممّا فِي يقومان. الْمَعْنى: فَلْيَقُم الأَوْليان بِالْمَيتِ مَقام هذَيْن الجائيين.
وَمن قَرَأَ الأوَّلِين ردَّه على الَّذين وَكَأن المَعنى: من الَّذين استَحقّ عَلَيْهِم أَيْضا الأوَّلين.
وَهِي قِرَاءَة ابْن عبّاس، وَبهَا قَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَاحْتَجُّوا بقول ابْن عبَّاس: أَرَأَيْت إِن كَانَ الأَوْليان صغيرَيْن؛ وَأنْشد أَبُو زيد:
فَلَو كَانَ أَوْلى يُطْعم القَوْمَ صِدْتُهم
ولكنّ أَوْلَى يَتْرُك القَوْمَ جُوَّعَا
قَالَ: أَولى فِي هَذَا حِكَايَة، وَذَلِكَ أنّه كَانَ لَا يُحسن أَن يَرمي، وأحبّ أَن يُمتدح عِنْد أَصْحَابه، فَقَالَ: أَوْلَى، وَضرب بِيَدِهِ على الْأُخْرَى، وَقَالَ: أولى، فحكي ذَلِك.
وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِن وَرَآئِى} (مَرْيَم: ٤) .
قَالَ الْفراء: هم وَرثة الرَّجل وَبَنُو عَمِّه.
قَالَ: والوَليّ والمَوْلى، وَاحِد فِي كَلَام الْعَرَب.
قلت: ومِن هَذَا قولُ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَيّمَا امرأةٍ نَكَحت بِغَيْر إذْن مَوْلَاهَا) .
وَرَوَاهُ بَعضهم وَليهَا، لأنّهما بِمَعْنى وَاحِد.
وَأَخْبرنِي المُنذريّ، عَن ابْن فَهم، عَن ابْن سَلام، عَن يُونُس، قَالَ: الْمولى، لَهُ مَوَاضِع فِي كَلَام الْعَرَب:
مِنْهَا: الْمولى فِي الدِّين: وَهُوَ الْوَلِيّ، وَذَلِكَ قولُ الله تَعَالَى: {أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى