Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 1121
Jumlah yang dimuat : 15667

حكم بيع كتب الديانات المحرفة

السُّؤَالُ

ـأنا شاب لي صديق كان له جد يعمل قسيسا ولكنه هداه الله للإسلام وعندما توفي ورث ذلك الصديق مكتبة كاملة كانت لجده ومن ضمن هذه الكتب كتب قديمة جدا تصل إلى حد أننا يمكن أن ندعوها أثرا تاريخيا، وعليه فقد قال لي إنى أريد بيع كتاب منهم ومن أول وهلة تخيلت أنا وهو أنه لن يبلغ أكثر من ٥٠٠ دولار، وعليه أخذته منه واكتشفت بمحض الصدفة أن الكتاب أثري جدا يبلغ عمره ١٥٠٠ عام والذي (يحتويه معتقادات وصلوات وأدعية خاصة بالديانة المسيحية) ، وعليه فوجئت بأحد الأثرياء يعرض علي مبلغا ضخما جدا (وعليه سددت إلى صاحبي المبلغ الذي اتفقت معه عليه ولم أبلغه بأن الكتاب أثمن مما تصورنا أنا وهو قبل أن أقبل شراءه منه ويصبح الكتاب ملكي) ، وكذلك اتفقت مع الثري على بيع الكتاب له، سؤالي هو: هل حلال بيع هذا الكتاب أصلا على ما به من معتقادات دينية تخالف دين الإسلام رغم أنى كبائع لا أبيع عقيدة وإنما أبيع أثرا والمشترى كذلك وأيضا كلانا لا يستطيع قراءة ومعرفة ما فيه، أنا فقط علمت ما يتكلم عنه من عالم آثار لأنه مكتوب بلغة قديمة، إذا كان البيع حلالا فإن الصديق الذى كان يمتلك الكتاب في الأصل ويجهل قيمته يجب علي إبلاغه أم لا، رغم أني عندما اشتريته منه كنت أيضا أجهل قيمته، ولكني بعد أن عرفت عجلت بالشراء منه، الرجاء إفتائي من جميع الأوجه؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الغبن في البيع هل يحق للمغبون رده أو لا يحق له ذلك بعد مضي البيع؟

فقد ذهب الإمام مالك إلى أن البيع يمضي، ولا يحق للمغبون الرجوع، ونقل عنه المواق في التاج والإكليل قوله: من باع مصلى ثم قال مشتريه: هو خز، فقال البائع: لو علمته ما بعته بهذا الثمن: هو للمشتري ولا شيء للبائع عليه ... لو شاء لتثبت قبل بيعه ...

وعلى ذلك فما وقع بينكما من البيع في الكتاب صحيح ولا يؤثر فيه اكتشافك أو معرفتك أصلاً بثمنه، هذا من ناحية البيع على العموم.

أما بخصوص بيع هذا النوع من الكتب وشرائه فإنه يجوز بيعه للمتخصصين من المسلمين الذين يستعينون به على الرد على أهل الضلال.... فقد كان كبار المسلمين ممن قاموا بهذا الفرض الكفائي يقتنون كتب النصارى وغيرهم من أهل الضلال وينقلون منها للرد عليهم؛ كما نجد ذلك عند ابن حزم وابن تيمية ... ولا بد أن يكونوا بذلوا مالاً وجهداً في الحصول على هذه الكتب، وأما غير هؤلاء فإما أن يكون بيعه لهم حراماً إذا كانوا يستعينون به على باطلهم، أو كانوا مسلمين يشوش على عقائدهم.. أو يكون مكروهاً إذا لم يخش عليهم منه وكانوا يقتنونه لمجرد الاطلاع.. فقد قال ابن حجر: إن النهي محمول على الكراهة والتنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وغضبه على عمر كغضبه على معاذ حين طول بالناس في الصلاة ...

والحاصل أن بيع هذا النوع من الكتب يجوز لمن يستعين به على إحقاق الحق ورد الباطل، ويكره لمن يستعمله في مجرد المطالعة، ويحرم لعامة الناس أو من يستعين به على الباطل، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٠٠٣٠.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٦


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?