Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 2520
Jumlah yang dimuat : 15667

النزاع في تقسيم القضاء إلى مبرم ومعلق نزاع لفظي

السُّؤَالُ

ـسمعت أحد علماء المسلمين يقول: لا يوجد في العقيدة الإسلامية تقسيم القضاء إلى: قضاء مبرم، وقضاء معلق، وقال: لا يوجد إلا قضاء مبرم فقط، فهل هذا صحيح ولا يوجد قضاء معلق عند أهل السنة؟.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصحيح الذي تشهد له النصوص هو التقسيم المذكور، فالقضاء المبرم: هو القدر الأزلي الذي لا يتغير وهو الذي كتب في اللوح، والقضاء المعلق: هو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة وهو الذي يتغير، ويدل لهذا قوله تعالى: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:٣٩} .

فما في أم الكتاب لا يغير، وما في أيدي الملائكة يغيره الله بالدعاء وصلة الرحم والصدقة.

وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الحاكم والترمذي، وحسنه الألباني.

وفي الحديث: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان. رواه الحاكم، وحسنه الألباني.

وفي الحديث: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

وينبغي أن يعلم أن النزاع في التقسيم السابق نزاع لفظي، فالذي يسبق في علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. وراجع كلام الحافظ ابن حجر في هذا المعنى في الفتوى رقم: ٥٤٥٣٢.

وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٦٣٨، ١٠٢٩٣٣، ٩٥٧٧٤، ٩٦٩٠٤.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٤ ذو القعدة ١٤٣٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?