Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 3682
Jumlah yang dimuat : 15667

حكم من لم يقتنع بتحريم أمر ما

السُّؤَالُ

ـما قولكم في من يعطى الأدلة على تحريم شيء معين ومن ثم يقول أنا لست مقتنعا وهذا الشيء عادي ولا ضرر منه، وهل عندكم نصيحة لهؤلاء؟ـ

الفَتْوَى

خلاصة الفتوى:

فإن كان عدم اقتناعه بسبب عدم ظهور دلالة الأدلة على التحريم أو بوجود دليل آخر يعارضها فلا حرج عليه في القول بعدم التحريم إن كان مؤهلاً للنظر في الأدلة، وإن كان قد رد دلالة هذه الأدلة على التحريم لهوى أو استكبار ونحو ذلك فهو آثم إثماً كبيراً؛ بل قد يصل به الأمر إلى ما هو أعظم من مجرد الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف السبب الذي دعا هذا الشخص إلى عدم اقتناعه، فإن كان السبب هو عدم ظهور دلالة هذه الأدلة على التحريم، فلا حرج عليه في القول بعدم التحريم، بشرط أن يكون هذا الشخص مؤهلاً للنظر في الأدلة.

وأما إن كان ظاهر النصوص الدلالة على التحريم ولا يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهر، وردها لهوى في نفسه أو تكبراً عن قبولها أو نحو ذلك مما لا يسوغ شرعاً فهو آثم، قال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:١١٥} ، وقال سبحانه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:٦٥} .

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٧ محرم ١٤٢٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?