قول أهل العلم في حكم الكافر إذا صلى
السُّؤَالُ
ـما هو حكم صلاة الكافر -كتابيا أو غير كتابي- منفردا كان أو جماعة مع المسلمين، في المسجد أو غيره؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجوزُ تمكين الكافر من دخول المسجد لمصلحة راجحة، وقد أوضحنا ذلك مفصلا في الفتويين رقم: ٤٠٤١، ١١٨٨٥٧.
واعلم أن الكافر إذا صلى لم تصح صلاته إجماعاً، ولا يكونُ مُثاباً عليها، قال البهوتي في الروض:
ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. انتهى
قال ابن قاسم في الحاشية: أي من الكافر الأصلي، يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً أو غيرهم، حكاه الشيخ وغيره إجماعاً، لفقد شرطهما، وهو الإسلام. وقال المازري: لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بمن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك. انتهى.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الكافر إذا صلى هل يصيرُ بذلك مسلماً أو لا؟، قال ابن قدامة في المغني: وإذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جماعة أو فرادى. وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب، حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام، لم يحكم بإسلامه ; لأنه يحتمل أنه صلى رياء وتقية. ولنا: أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام، كالشهادتين، ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام، فحكم بإسلامه به كالشهادتين. واحتمال التقية والرياء، يبطل بالشهادتين. وسواء كان أصليا أو مرتدا. انتهى.
والمشهورُ عن الشافعية أن الكافر لا يصيرُ مسلماً إذا صلى ولو في دار الحرب، هذا مذهبُ جمهورهم، وإن كان ما ذكره ابن قدامة قول في المذهب، قال النووي في شرح المهذب: وإذا صلى الكافر الأصلي إماما أو مأموما أو منفردا، أو في مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، نص عليه الشافعي في الأم والمختصر، وصرح به الجمهور وقال القاضي أبو الطيب: إن صلى في دار الحرب كان إسلاما، وتابعه على ذلك المصنف والشيخ أبو إسحاق، وقال المحاملي: يحكم بإسلامه في الظاهر، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام، وقال صاحب التتمة: إذا صلى حربي أو مرتد في دار الحرب قال الشافعي: يحكم بإسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك مسلما يقصد الاستهزاء، ومغايظته بالصلاة، وذكر صاحب الشامل أن المذهب: أنه لا يحكم بإسلامه ثم حكى قول أبي الطيب، ثم قال: وهذا لم أره لغيره واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبي الطيب على أنه ضعيف، وأن المذهب: أنه لا يحكم بإسلامه كما نص عليه الشافعي والمتقدمون، وهذا النص الذي حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف.
قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا صلى، ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه في التشهد أو غيره فوجهان مشهوران: الصحيح وبه قطع الأكثرون: أنه يحكم بإسلامه. انتهى.
والله أعلم
تَارِيخُ الْفَتْوَى
١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠