Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 3715
Jumlah yang dimuat : 15667

مصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العرض

السُّؤَالُ

ـالسلام عليكم

أسأل هل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها إذا علمت أنّها لا تستطيع أن تنجو من عصابة قوية وقد حاصروها لاغتصابها لكي لا ينالوا من عرضها؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تقتل نفسها إذا علمت أنها لا تستطيع أن تنجو من عصابة قوية حاصروها لاغتصابها، وذلك لأنه تعارضت في حقها مصلحتان:

- مصلحة حفظ العرض.

- ومصلحة حفظ النفس.

ومصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العرض، قال الشيخ عبد القادر عودة في كتاب التشريع الجنائي (١/٥٧٥) : فالمكره حين يختار إنما يختار بين محرمين أو بين ضررين، وقد وضعت الشريعة قاعدتين لحكم هذه الحالة أولهما:

- أن الضرر لا يزال بالضرر، ومقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر بمثله، فليس له أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره، وليس للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر ... وهكذا.

- وثانيهما: أن أخف الضررين يرتكب باتقاء أشدهما، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا لم يكن بد من ارتكاب أحد الضررين، فيجوز أن يرتكب أخفهما لدفع الأشد، ولا يجوز له أن يرتكب أشد الضررين لدفع أخفهما.

ولا شك أن ضرر قتل النفس عظيم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٥٦٧١، ٨٠١٢، ١٠٣٩٧، ٨٦٧٦.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?