حكم العامي الذي يعتقد عدم وجوب تغطية شعر رأس المرأة
السُّؤَالُ
ـلي قريب يعتقد أن تغطية المرأة شعرها ليس بواجب وأنه عادة وأن المهم احتشام المرأة. هذا الرجل من العوام وليس عنده علم شرعي. هل يعد هذا الاعتقاد كفرا مخرجا من الملة أم ما حكمه؟ وجزاكم الله خيراًـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القول بأن تغطية المرأة شعرها ليس واجبا جهل وضلال، فشعر المرأة عورة باتفاق العلماء، لا يجوز لها أن تظهره أمام غير المحارم من الرجال، وقد نقل الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء.
جاء في الموسوعة الفقهية: ارتداء المرأة الحرة الخمار بوجه عام واجب شرعا لأن شعر رأسها عورة باتفاق. اهـ
فعلى قريبك أن يتقي الله تعالى ويكف لسانه عن القول على الله تعالى بغير علم فإن ذلك أمر عظيم، وتحليل ما حرم الله أمره خطير. قال تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ {النحل:١١٦}
وأما هل يعد هذا الاعتقاد كفرا مخرجا من الملة؟ فجوابه لا، لأن هذا الحكم -وجوب تغطية شعر رأس المرأة بحضرة الأجانب- وإن كان أمرا مجمعا عليه بين العلماء إلا أنه لا يصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة في هذا العصر نظرا لكثرة الجهل وكثرة التبرج حتى صار عند كثير من المسلمين كشف المرأة شعر رأسها أمرا مباحا.
ومن المعلوم أن تكفير المعين له شروط وضوابط فلا يجوز الإقدام عليه إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والتي منها الجهل قبل قيام الحجة.
ولكن لا شك أن هذا القول خطير، وقد يفضي بصاحبه إلى ما هو أشنع منه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٨١٠٦، في بيان الأمور التي يكفر بها الإنسان والفتوى رقم: ٢٥٦٣٩، حول شعر المرأة.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٠٣ صفر ١٤٢٨