منكر الحجاب.. حكمه.. وحكم الصلاة خلفه
السُّؤَالُ
ـفي خطبة من الخطب قال إمام جامعنا إن الحجاب ليس بواجب وإن عدم التحجب ليس بحرام. بعض من إخواننا المصلين كفروه حتى أنهم عندما يأتي في بعض الأحيان ليصلي بنا في صلاة من الصلوات الخمسة فهم لا يصلون وراءه بل يقيمون صلاة أخرى في آخر المسجد:
١- ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام وهل هي صحيحة أم باطلة
٢- ما حكم ما يفعله بعض الإخوان في تكفيره فهل لهم الحق
٣- هل لهم الحق في إقامة صلاة أخرى في نفس المسجدـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم رحمهم الله، وقد دل على ذلك صريح الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: ٣٣} وقال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: ٣١} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:٥٩} وروى الترمذي وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
والمنكر لذلك على خطر عظيم، وعلى الخطيب المذكور أن يتقي الله ويعيد نظره فيما قال، ولا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه ومعرفة نوع الحجاب الذي يقول بأنه ليس بفريضة، فقد يكون مراده بالحجاب غير الواجب الوجه والكفين، وهما مما اختلف فيه أهل العلم كما فصلناه في الفتوى رقم: ٤٤٧٠، والفتوى رقم: ١٥٦٦٥، فإذا تبين أن مراده إنكار عموم الحجاب فقوله كفر؛ لكن يحتاج قبل الحكم عليه إلى إقامة الحجة عليه.
والصلاة خلفه بعد ذلك لا تصح إذا كان ينكر فرضية الحجاب الذي أجمعت الأمة على وجوبه لمن علموا حاله، بل عليهم أن يصلوا في مسجد آخر، أو يقيموا جماعة أخرى في المسجد إذا لم يترتب على ذلك فتنة أومفسدة.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٠ شعبان ١٤٢٧