حكم استخدام الجن في إيجاد المخطوف وأخذ جائزة على ذلك
السُّؤَالُ
ـهنالك من الناس من يستعين بالجن في الحصول على مكان المخطوفين وبخاصة الأطفال، وقد يؤدي اكتشاف مكانهم إلى منع قتلهم ورجوعهم إلى أهلهم، والبعض يقول بأن تلك غيبيات ولكن كيف يكون غيبيا والمعلومات التي يقولها الجني من الماضي القريب؟
١ - هل الاستعانة بالجني المسلم الموثوق بكلامه مقبول؟
٢- هل في حالة إيجاد المخطوف وتقديم جائزة: هل من الممكن قبول الجائزة ولقد قرأت بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن الاستعانة بالجن مباحة في الأمور المباحة وإيجاد المفقودين مباح بل ضروري؟
٣- في منطقتي العديد من الناس من يمارس السحر الأسود من قتل الناس بالسحر وخطفهم وتفريق الأزواج وسحر منع الإنجاب وموت الجنين، وهنالك من يستخدم الجن المسلمين في علاج الناس من السحر وهذا العلاج يؤدي بإذن الناس إلى رجوع المطلقين أحيانا إلى بعضهم البعض، أو شفاء المرضي بإذن الله وإلى إنجاب النساء وبالتالي فاني أرغب في معرفة إن كان في مصلحة الناس وإن كان الجني لا يكذب ويمنع الضرر عن المسلمين فلم يتم معارضته؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخدام الإنس للجن قد اختلف فيه العلماء، فمنعه بعضهم مطلقاً، ولو كان مسلماً، ولو كان يستخدمه في المباح، بل في الواجب. وهذا ما عليه أكثر فتاوى الشبكة مثل الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٦٢٢٧، ١١١٣٣٩، ٢٧٣٧٩.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال بجواز الاستخدام في الواجب والمباح، ومنعه فيما سوى ذلك. وانظر الفتوى رقم: ٥٧٠١.
وليس مأخذ المانعين مبنيا على تكذيب الجن؛ فإن ما يخبرون به عن أماكن المفقودين ونحو ذلك هو من الغيب النسبي الذي قد يعلمه بعض الخلق دون بعض بخلاف الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما مأخذهم في المنع هو سد ذرائع الشرك والاستعانة بهم في المحرمات، ولأنه أيضا لا يؤمن خداعهم وكذبهم فيما يقولون.
وأما تقديم جائزة لمن أحضر الشخص المخطوف أو ساعد على ذلك، فالأصل أنه لا حرج في ذلك وأنه مأمور به شرعا؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وكذلك لا حرج على الطرف الآخر في قبول المكافأة.
هذا من حيث الأصل. أما بخصوص أخذ المكافأة على إيجاد المخطوف عن طريق الاستعانة بالجن، فهذا مبني على الخلاف المذكور في جواز الاستعانة بهم.
فعلى القول بعدم جواز الاستعانة بهم- وهو ما تقدم أننا نرجحه- لا يجوز التعويض ولا أخذ العوض عنه، وعلى القول الثاني يجوز.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
١٦ شوال ١٤٣٠