صح عن بعض الصحابة قتل الساحر
السُّؤَالُ
ـالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
نحن ثلاثة زملاء عمل قد وجدنا بغرفة أحد زملائنا كتاب شمس المعارف الكبرى للبوني والمصحف الشريف قد حرفت كلماته ببعض الألفاظ البذيئة بواسطة قلم. فأخذنا الكتابين وواجهناه بهما فاعترف أنهما له وأقسم لنا أنه تائب إلى الله وطلب منا أن نستر عليه فقلنا سوف نحرق الكتب أمامك وفعلا قمنا بحرقهما وكتبنا مشهد حرق وقعنا عليه نحن الثلاثة وسترنا عليه برجاء التوبة. وبعد عشرة أيام وجدناه قد عاد يكتب على المصحف نفس الكتابات الأولى فبلغنا عنه الجهات المختصة مع الإبلاغ بما وجدنا معه سابقا، وأرفقنا مشهد الإحراق وقبض عليه واعترف بكل شيء وقد استدعينا للشهادة.
السؤال الأول: مالحكم الشرعي له؟
السوال الثاني: هل نحن مصيبون بما فعلنا وهل يلحقنا شيء شرعا؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كتابة الألفاظ البذيئة على المصحف جريمة منكرة، بل هي كفر وردة عن الإسلام، وهذا من أعمال السحرة المارقين التي يستجلبون بها الشياطين، والشيطان حريص على إغواء العبد وإضلاله، وإخراجه من دينه، وكتاب (شمس المعارف الكبرى) كتاب سحر وضلال لا يجوز قراءته ولا العمل بما فيه.
وقد أحسنتم صنعاً حين أحرقتم الكتابين، وسترتم على هذا الجاني رجاء توبته. كما أحسنتم في إبلاغ الجهات المختصة بعد عودة الشخص إلى ضلاله وباطله.
ومن ثبت تعامله بالسحر، أو استهزاؤه بالمصحف استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أن الساحر يقتل دون استتابة، لأن الصحابة قتلوا السحرة دون استتابة، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وقد صح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها، رواه عبد الرزاق في مصنفه. وصح عن جندب الخبر أيضاً. قال الإمام أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة منهم، وهم: عمر وحفصة وجندب.
وقد روى البخاري عن بجالة أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" وزاد عبد الرزاق في مصنفه: فقتلنا ثلاث سواحر.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٣ محرم ١٤٢٣