لاحرج في العلاج بالقرآن وماء زمزم
السُّؤَالُ
ـالإخوة الأفاضل سمعت شريطاً لأحد الشيوخ الأفاضل يتحدث فيه عن العلاج بسورة البقرة وماء زمزم ... وهي أن تقرأ البقرة كل يوم لمدة أربعين يوما، وبغرض العلاج من الوسواس والهموم والسحر، وقال إنه من الأفضل قراءتها في صلاة التهجد كل ليلة لمن استطاع لذلك سبيلا ... ولكن أحدهم حذر من هذا الأمر واستهجنه لكونه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نطبق إلا ما قاله الله تعالى وما ورد عن رسوله، وقال إن القرآن كله علاج وشفاء ولا يجوز أن نحدد سورة البقرة بالذات للعلاج، فمن الممكن أن نتعالج بالصافات أو يس أو أي من السور وذلك بتخصيص قراءة حزب أو أكثر كل ليلة، إحداهن جربت العلاج بسورة البقرة وبحمده تعالى استنفعت بقراءتها، فهل في تطبيق ذلك شيء من البدعة التي يستنكرها ديننا، أم أن هذا يدخل في نطاق البدعة الحسنة التي يؤجر مبتدعها وله أجر من عمل بها، أم أن هناك حديثا واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاج بسورة البقرة؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع التداوي بماء زمزم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر. وفي الحديث أيضاً: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. رواه الطبراني وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. فإذا شرب زمزم بنية الشفاء فإنه سبب للعلاج إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: ٣٧٣١٥.
وكذلك ثبت فضل قراءة سورة البقرة، وأنها تدفع الشياطين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم، وانظري الفتوى رقم: ١٤٤٧، والفتوى رقم: ٣٤٣٥.
هذا وإن استحباب الداعية المحاضر أن تكون قراءة سورة البقرة في صلاة التهجد متجه ليجمع التالي بين فضيلة القراءة وفضيلة الصلاة وشرف الوقت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. رواه مسلم.
أما تحديد قراءة سورة البقرة بأربعين يوماً فلم يدل عليه شيء فيما نعلم، وبالتالي لا يشرع التزام هذا العدد في قراءتها لكن لا مانع من بلوغه أحياناً والزيادة عليه والنقص منه، هذا ولا يصح إطلاق اصطلاح بدعة حسنة على ما لم يشرعه الله ورسوله، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣١، ٢٧٤١، ٣٢٨٩٧.
وكذلك ننبه إلى أنه لا ينبغي اختصار الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى (صلعم) ، وانظري الفتوى رقم: ٧٣٣٤.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٤ رمضان ١٤٢٥