حلوان الكاهن والمكافأة على الإحسان
السُّؤَالُ
ـشيخي العزيز طلبتم مني توضيح السؤال رقم١٤٤٠١١وسوف أعيده على حضراتكم، مشكلتي هي إني عندما أردت السفر إلى فرنسا وبعد حصولي على جميع الأوراق واجهت مشكلة وهي عدم تأكدي من إمكانية المرور بدون تأشيرة مع أنني أملك الجنسية الفرنسية لاختلاف الأقوال، فلم أتمكن من السفر حتى مجيء زميل والدي وزوجته الذي قرر مساعدتي فذهب للتأكد من الأمر من طرف رجال الجمارك، وفعلا لم يجد أي مشاكل قبل رحيلي بأسبوع تقريبا أخبرتني زوجته بأنهم اشتروا لي التذكرة، ولكن بعد السفر يجب دفع مبلغ من المال نظراً لصعوبة الحصول على التذكرة فرفضت وقررت تأجيل السفر، لكن قالت لي لا مجال للرجوع فتم السفر، وبعد السفر فاجئني زوجها بأن المال للكاهن الذي تكهن له بإمكانية مروري قبل ذهابه إلى رجال الجمارك فغضبت، لكن زوجته قالت بأنهم فعلوا هذا لمصلحتي فهي لا تصدق أن مثل هذه الأعمال حرام، وإن لم أدفع سأضع زوجها في حيرة وسيدفع هو مكاني، فما يجب علي فعله، هل أعطي المال كهدية لزميل والدي وله أن يفعل ما يشاء به لأني لا أستطيع الرفض لكثرة خيرهم علي وعلى عائلتي فمهما وصفت لكم معاملتهم الطيبة لي من إنفاق ومصاريف هنا بفرنسا لا يمكنكم التصديق، فما العمل، وما كفارتي، مع العلم بأني لا أذهب لرؤية الكهنة ولا أصدقهم؟ الرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن، وبارك الله فيكم.ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن إتيان الكهان والتعامل معهم وتصديقهم كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كانت المرأة المذكورة تجهل ذلك أو لا تعلم دليله فإن عليك أن تنصحيها بأحسن أسلوب وتبيني لها حرمته والأدلة الواردة فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد في المسند.
وفي رواية الطبراني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ولهذا فإن الشرع لا يلزمك بدفع المال المذكور على أساس أنه أجرة للكاهن ...
أما إذا أردت أنت أن تكافئيهم على الإحسان إليكم وعلى ما قدموا ويقدمون لكم من خدمات فلا مانع من ذلك شرعاً بل هو الأفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وعلى هذا فبإمكانك أن تدفعي لهم مقابل خدماتهم والإحسان عليك، ولا يلزمك بل لا يجوز لك دفع مال على أساس أنه أجرة أو حلوان لكاهن.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٦