قارئ القرآن موعود بالمثوبة العظمى
السُّؤَالُ
ـهل يجوز لشخص أن يقول إنه سوف يختم قراءة القرآن- إن شاء الله- ولكن أتته ظروف فلم يكمل ختمه.
وبعد كل هذا ورغم أنه يذكر أنه لم يكمل ختم القران، ولكنه يقول سأقرأ قريبا ولا يقرأ، بدون أي سبب.
فما حكمه؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن لها فضل عظيم، إذ القرآن أفضل الذكر، وثناء الله في كتابه على الذاكرين مما لا يخفى, قال الله عز وجل: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا {الأحزاب: ٣٥} . إلى غير ذلك من الآيات. وقال الله عز وجل في الثناء على من يتلون كتابه: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ {فاطر: ٢٩} .
ووعد النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن بالمثوبة العظمى, قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وغيره. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة.
وعلى هذا، فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة القرآن، وألا يقصر فيها، لئلا يحرم نفسه من هذا الثواب.
وقراءة القرآن سنة مستحبة, فمن قال إنه سيقرأ القرآن ولم يقرأ فلا أثم عليه، ولكنه قد حرم نفسه من الثواب بتفريطه في الطاعة بغير عذر, ولا تجب قراءة القرآن إلا الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة, وإذا نذر القراءة بأن تكلم بصيغة تفيد الالتزام لزمه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٩ ربيع الأول ١٤٣٠