الاجتماع على تلاوة القرآن من أعمال البر والخير
السُّؤَالُ
ـجماعة في المسجد يلتقون في المسجد بين المغرب والعشاء وهذه الجماعة تتلو القرأن كل واحد منهم جزء حتى يختموه إلى آخره وبعد هذا الختم يقومون بدعاء يؤمهم في هذا الدعاء رجل يدعو وهم يؤمنون وراءه, فهل هذا في السنة من شيء مع العلم بأننا اطلعنا على كتاب الأذكار لننوي فوجدنا أن أنس بن مالك كان يجمع أهله للدعاء بعد الختم ,وما هي السنة في هذا الموضوع إن كان هذا بدعة.ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاجتماع على تلاوة القران من أعمال البر والخير وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن فى المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه، ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع فى مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى، ويدل عليه الحديث الذى بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد فى الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به اهـ
وقال النووي في المجموع: لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة، وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت بعضهم، ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون، وقد ذكرت دلائله في التبيان، وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب القارىء وحده. ومنها أشياء يتساهل فيها في العادة، فمن ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة، وباجتناب العبث باليد وغيرها، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن.اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد وللمالكية وجهان في كراهتها، وكرهها مالك، وأما قراءة واحد والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها: كأبي موسى وغيره.اهـ
وننبه إلى أن هذه القراءة ليست ختما للقران فختم القران إما بأن يقرأ الشخص القرآن كله أويسمعه كله أو يقرأ بعضه ويسمع بعضه ولم يحدث بهذه القراءة شيئ من ذلك.
وأما الدعاء بعد تلاوة القرآن فمستحب ختم أو لم يختم نص على ذلك الإمام ابن مفلح في الفروع والسفاريني في غذاء الألباب.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٠٥ ربيع الأول ١٤٢٥