Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 7244
Jumlah yang dimuat : 15667

القراءات السبعة ليست الأحرف السبعة

السُّؤَالُ

ـتحية طيبة وبعد:

أود أن أطرح على سيادتكم بعض الأسئلة والتي تدور حول موضوع القراءات:

١- من المعلوم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بأن القران الكريم نزل على سبعة أحرف أي سبع لغات من لغات العرب.هذا يعني أن القرآن كان يقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أوجه أو سبع قراءات. فكيف يصل عدد القراءات الصحيحة اليوم إلى عشر قراءات أو ربما أكثر؟ , فمن أين جاءت القراءات الأخر؟

٢- كيف جاءت القراءات المردودة أو الشاذة؟

٣- في آية الوضوء كلمة "أرجلكم "

تقرأ بالنصب وفي هذه الحالة يقتضي الحكم الشرعي غسل الرجلين وهذا متفق مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقرأ أيضا بالكسر (وأظنها قراءة صحيحة) وفي هذه الحالة يقتضي الحكم الشرعي المسح وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله حيث قال: " ويل للأعقاب من النار " لما رأى صحابيا لم يحسن غسل رجليه في الوضوء ,, فكيف تحتمل آيه واحدة على حكمين شرعيين مختلفين؟

أرجو أن تبعثوا بالرد على بريدي الإلكتروني وشكر الله لكم.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في المقصود بالأحرف السبعة على نحو خمسة وثلاثين قولا، لا يتسع المقام لذكرها كلها، إلا أن الإجماع يكاد يحصل على أن المراد بالأحرف السبعة ليس القراءات السبع الواردة في متن الشاطبية، ولا أن كل كلمة تقرأ بسبعة وجوه وأحسن تصويب ورد في هذا الحديث هو أن الأحرف السبعة تعني سبع لغات، وراجع فيه الفتوى رقم: ٥٩٦٣، ثم راجع الفتوى رقم: ١٨٣٠٤ في تواتر القراءات الأخرى.

فشروط قبول القراءة أن توافق لغة العرب مع موافقة رسم المصحف وصحة السند، قال ابن الجزري في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. .. (١/١٥) .

وفي هذا الكلام رد على سؤالك الثاني.

وأما عن سؤالك الثالث: فراجع فيه الفتوى رقم: ٩٨٣٧.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٢ محرم ١٤٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?