تفسير قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت..)
السُّؤَالُ
ـمامعني الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية....الآية؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنص الآية الكريمة هكذا: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:١٨٠}
قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبًا - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منَّة الموصي، ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ". انتهى.
وقال السعدي: أي: فرض الله عليكم، يا معشر المؤمنين {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} أي: أسبابه، كالمرض المشرف على الهلاك، وحضور أسباب المهالك، وكان قد {تَرَكَ خَيْرًا} أي: مالا، وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف، على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار على الأبعد، دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل.
وقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو: الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث، بعد أن كان مجملا وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد. فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات انتهى.
وقد سبق لنا بيان معنى حديث " لا وصية لوارث" في الفتوى رقم: ٢٦٦٣٠. وبيان الأحكام التي تعتري الوصية بين الندب والوجوب والحرمة، في الفتوى رقم: ٢٩٩٧٢.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠