Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 8481
Jumlah yang dimuat : 15667

مات عن أخت لأم وإخوة وأخوات

السُّؤَالُ

ـالمسألة

رجل توفي وله خمسة إخوة وثلاث أخوات من أبيه المتوفى ومن أمه وله أيضا أخت من أمه فقط

كيف يرثون وما نصيب كل وارث

برجى إرسال الإجابة عل العنوان التالي:ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الرجل المتوفى محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لأخته من الأم السدس فرضاً لعدم وجود الأصل والفرع الوارث. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: من الآية١٢} ، فالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم بإجماع أهل العلم.

وما بقي يقسم على إخوته وأخواته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية١٧٦} والإخوة في هذه الآية المراد بهم الأشقاء أو لأب إن لم يوجد الأشقاء.

والحاصل أن للأخت للأم السدس، وما بقي يقسم بين الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?