لا تعارض بين قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن) وقوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم)
السُّؤَالُ
ـسؤالي الأول: يقول المولى القدير في محكم آياته من سورة البقرة (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) ، والسؤال هنا: أنه في المفهوم اللغوي لما ذكر فإنه قد تم تحديد المكان الذي تؤتى منه المرأة من قبل، فمتى كان ذلك وأين من كلام المولى القدير، يقول المولى عز وجل في نفس السورة: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ، ما المقصود من ذلك وما هو وجه المقارنة بين هذه الآية الكريمة والتي سبق ذكرها أعلاه (أريد توضيحاً حتى لأنه ربما يتبادر إلى ذهني تناقض في مفهوم الآيتين والحال أن القرآن الكريم لا يشوبه شك ولا اختلاف) ؟ وجزاكم الله خيراً، ووفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية الأولى التي سأل عنها السائل الكريم بدايتها قول الله تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ سورة البقرة:٢٢٢ ، وبسياق الآية وجوها العام تفهم الجملة المسؤول عنها، ويُعلم أنه لا تعارض بين الآيتين المذكورتين.
ففي الآية الأولى: يخبر الله عز وجل عباده المؤمنين أن المحيض أذى لكلا الطرفين (المرأة والرجل) حساً ومعنى، لأنه مستقذر طبعاً ونجس شرعاً، فيأمر الله عباده المؤمنين باعتزال النساء في المحيض وتجنب إتيانهن في موضع الحيضة، فإذا طهرت بانقطاع دم الحيض وتطهرت بالغسل منه أمر الله تعالى -أمر إباحة- بإتيانهن في المكان الذي أمر أن يعتزل ويجتنب في وقت المحيض وهو القبل، وهو مكان الحرث المشار إليه في الآية الأخرى.
وهذا هو معنى قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ أي: من حيث أمركم أن تعتزلوهن وهو مكان الحيض.
ولهذا قال المفسرون: أُمِروا أن يأتوهن من حيث أمروا أن يعتزلوهن، ولا يعدوه إلى الدبر المنهي عنه في كل الأوقات. وبهذا تعلم متى كان الأمر ومكانه من كلام الله تعالى.
وأما قوله تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ... سورة البقرة: ٢٢٣ .
فهو نص في إباحة الهيئة والكيفية والحالة التي يجوز عليها الوطء إذا كان ذلك في موضع الحرث (القبل) فلا مانع من إتيانها من الخلف أو الأمام أو الجانب ...
قال القرطبي في تفسيره: ويباح الإتيان على كل حالة إذا كان الوطء في موضع الحرث: أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ...
وأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحاً ولا يباح، وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم ... وأنه مزدرع الذرية، فلفظ (الحرث) يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ هو المزدرع فهو كالأرض، والنطفة كالبذرة، والولد كالنبات، فالحرث بمعنى المحترث ...
وبهذا يتضح لنا معنى الآيتين الكريمتين وأنه لا تعارض بينهما ولا تناقض، وأن الآية الثانية وضحت الأولى كما وضحتهما السنة النبوية المطهرة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: ٢٩٠٢، ٣٥٣٣.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٥