التقية التي أباحها الله
السُّؤَالُ
ـالسلام عليكم
إذا توقع الإنسان أنه ربما يحبس عن قريب بسبب التزامه، فهل يجوز له فعل الآتي:
١- أن يطعن في بعض شيوخه ممن تكرههم الحكومة تقية؟
٢- أن يكذب عليهم تقية؟
٣- أن يتأول بعض الآيات القرآنية على بعض الأوجه، حتى يبين لهم أنه على بعض الطرق الصوفية ممن لا تكترث الحكومة بهم؟ أرجو التفصيل مع أقوال العلماء والأدلة، وأرجو الدعاء للشباب المأسورين بغير حق؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يباح للمسلم إذا خاف على نفسه الضرر أن يتقي ذلك بإظهار ما يضمر خلافه من الحق، قال الإمام السرخسي الحنفي في تعريفه للتقية قال: هي: أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه، ثم قال: وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنه من النفاق، والصحيح أن ذلك جائز لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً آل عمران:٢٨ . انتهى.
وقال الأنصاري الشافعي: والتقية التي أباحها الله في مثل هذه الأحوال هي الحفظ عن الضرر بموافقة في قول أو فعل مخالف للحق. انتهى.
وعليه؛ فإن التقية بهذا التعريف إنما تجوز عند خوف الضرر، كالقتل أو القطع أو الإيذاء، وإلا فإن الأصل فيها الحظر وإنما أبيحت للضرورة.
ثم ليعلم أن التقية لا تجوز بما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، قال الجصاص في أحكام القرآن: فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا، منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية، وهو الإكراه على شرب الخمر وأكل الميت ونحو ذلك..... ومنها ما لا يجوز فيه إعطاء التقية، وهو الإكراه على قتل من لا يستحق القتل والزنا، ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه ... انتهى.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤