بيان معنى قوله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا)
السُّؤَالُ
ـما هو الحكم الشرعي لزيارة الخاطب لخطيبته؟
وهل خروجهما للنزهة جائز؟ في القرآن ورد كما أعتقد أنه غير جائز المواعدة سريا إلا "قولا معروفا" فهل هذا يعتبر من هذا القبيل؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته قبل العقد وبعده، وذلك تحت الفتاوى رقم: ٧٣٩١ ٦٨٢٦ ٦٤١٦ ١١٥١ ١٨٤٧ ٥٨١٤
وأما قوله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) البقرة: ٢٣٥ .
فلا علاقة له بموضوعك، وإنما المراد من الآية بيان حكم المرأة المعتدة من وفاة زوجها، فأباح الله تعالى التعريض لها بالخطبة، ومنع التصريح بذلك، كما منع الاتفاق والتواعد معها سراً على النكاح.
قال الله تعالى في أول الآية: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً)
والتعريض أن يقول: وددت أني وجدت امرأة صالحة، أو يقول: إني أريد امرأة من أمرها كذا وكذا، يعِّرض لها بالقول المعروف.
فهذا في المرأة المتوفى عنها زوجها، وكذا حكم المطلقة المبتوتة، أما الرجعية فلا. والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٣٠ محرم ١٤٢٢