Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 9544
Jumlah yang dimuat : 15667

جواب شبهة حول حديث (من مات وليس في عنقه بيعة..)

السُّؤَالُ

ـفضيلة الشيخ: رقم الفتوى: ١١١١٥٩.

عنوان الفتوى: توضيح المقصود من حديث: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية.

تاريخ الفتوى: ٠٤ شعبان ١٤٢٩ / ٠٧-٠٨-٢٠٠٨

قرأنا فتواكم هذه، لكنها تعارض فتوى الشيخ العثيمين فى المحاضرات التى تنشرونها على موقعكم فى أكثر من محاضرة عن وجوب مبايعة ولي الأمر فى أي من الأقطار العربية والإسلامية، وإحدى فتاواه أسفل وفيها خلاف ما قلتم: في معنى حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

السؤال حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

ما معنى هذا الحديث؟ الجواب: معناه: أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماماً، ولا يحل لأحد أبداً أن يبقى بلا إمام، لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان، ومن غير ولي أمر، والله -عزَّ وجلَّ - يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء:٥٩} .

وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذٌّ خارجٌ عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالَفَ هذا وشذَّ صار خارجاً عن سبيل المؤمنين.

فأ يهما الأصح؟ رأي فضيلتك؟ أو رأي الشيخ العثيمين؟.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمه السائل من الفتوى المذكورة ليس هو المراد، فليس من شرط البيعة أن تجتمع الأمة كلها في المشرق والمغرب على إمام واحد، قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية: المسلمون أجمعوا ـ بلا نكير ولا اختلاف ـ على انعقاد الإمامة الشرعية لإمامين: هما: إمام بني العباس في بغداد، وإمام بني أمية في الأندلس ومضت الأمة على ذلك قروناً، وكل واحد من هذين الإمامين العلماء وأئمة السنة في بلده يقولون: هذا الإمام الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه، وهذا إجماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة الراشدة العامة، بل البيعة منوطة بمن ولي الأمر، لأن البيعة تتجزأ حسب البلد، بحسب الوالي، هذا بحث.

والثاني: في هذه المسألة أن هذا القول - وهو أن البيعة لا تكون إلا مع الإمامة العظمى - يلزمه أن البيعة قد ذهبت منذ أزمان، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

أن هذا مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا تحكم في دلالة النص وتحكم أيضاً في كلام أهل السنة، فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة، بل هي ماضية ولم يحدها أحد، والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى هذا يلزم منه هذين اللازمين الباطلين. انتهى.

وإنما المراد بالفتوى المحال عليها: التحذير من التحزب بأن تدعي كل طائفة أو جماعة بأن رئيسها هو الإمام الذي تجب طاعته وبيعته، ويأتون بآيات وأحاديث تحض على اجتماع المؤمنين على بيعة إمام واحد للأمة ويسقطونها ـ جهلاً أو اتباعاً للهوى ـ على أحزاب يخترعونها ويحملون ذلك على شخص منهم، كما جاء في نص الفتوى المعنية بالرقم: ١١١١٥٩.

وقد سبق لنا بيان معنى الحديث المذكور والمراد ببيعة الإمام وماهيتها وكيف تتم؟ في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٩٢٧، ٢٣٠٢٧، ٣١٤٨٧، ١١٧٤٣٩.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?