توضيح حول حديث عائشة وأبي هريرة حول قطع المرأة للصلاة
السُّؤَالُ
ـيرجى التكرم بإفادتي حول الحديث الذي ورد في صحيح مسلم والذي ورد بروايتين: الرواية الأولى: عن عائشة،وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب.والله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه. الرواية الثانية: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. فكيف يفسر وجود روايتين مختلفتين، حيث الأولى فيها تعقيب للسيدة عائشة رضي الله عنها، والثانية بدون تعقيبها وكلتاهما صحيحة، وهل هذا الحديث مرفوع وله حكم الرفع؟ يرجى الإفادة؟ـ
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديثين المشار إليهما حديثان مرفوعان جاءا في الصحيحين وغيرهما. والحديث الأول من رواية عائشة كما أشرت، وقد ذكر عندها أن مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي يقطع صلاته- كما في الحديث الثاني- وهو من رواية أبي هريرة فقالت ردا على ذلك ومستدلة بما كان يقع لها من الاعتراض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. والله! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. فتبدو لي الحاجة. فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنسل من عند رجليه.
وفي رواية فقالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
وفي رواية فقالت: إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
هذه الروايات كلها في الصحيحين وغيرهما، ولها حكم الرفع- كما أشرنا- لأن المرفوع هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
وقد جمع أهل العلم بين الحديثين- كما قال الإمام النووي - بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد به بطلانها.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣٢٥٨٦.
والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى
٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠