Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 9620
Jumlah yang dimuat : 15667

معنى حديث (لا وصية لوارث)

السُّؤَالُ

ـملاحظة أنا صاحب السؤال رقم ٢٢٠٣٢٦١ أبو سلمان من صنعاء، نسيت أن أذكر في سؤالي السابق ملاحظة وهي أن سعر البيت في حياة الوالد يقدر بحوالي خمسة ملايين ريال يمني تقريبا أما الآن فالسعر مختلف تماما فكيف توزع التركة الآن بالسعر القديم أم السعر الجديد وهل للزوجتين اللتين توفيتا قبل أبينا هل لهن نصيب أم لا، ونريد شرحا أكثر لحديث لا وصية لوارث؟ وجزاكم الله خيراً.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في جواب السؤال المشار إليه كيفية قسمة التركة على الورثة، وهل على السعر القديم أم الجديد بما لا حاجة بنا إلى إعادته، والزوجة المتوفاة قبل أبيكم ليس لها نصيب من الميراث، فالمتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً بالإجماع.

وأما حديث (لا وصية لوارث) فمعناه أنه لا يصح أن يوصي الشخص بماله أو بجزء منه لأحد الذين يرثونه بعد موته؛ كابنه أو زوجته لأن هؤلاء ورثة، وقد جعل الله لهم نصيباً معلوماً من التركة لا يزاد عليه ولا يأخذون أكثر منه، وعند بعض العلماء أن المنفي عدم اللزوم أي ليست وصية لازمة يجب على المرء أن يوصي بها، فإذا أوصى لا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٧ شوال ١٤٢٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?