Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 9703
Jumlah yang dimuat : 15667

العموم في لفظ (كل قرض جر ... ) يراد به النفع المشترط عند الاقتراض

السُّؤَالُ

ـيوجد عندما في مصر المفتي يحلل فوائد البنك الربوي محلل بذلك أن حديث الرسول الذي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا يقول إن كل هنا ليست للعموم وقال مثلا في القرآن الكريم وأوتيت من كل شئ أي ملكة بلقيس وقال كلاما لا أفهمه يفيد أن الفائدة حلال فما رأيكم في هذا وفي لفظ كل هذه جزاكم الله خيرا؟ـ

الفَتْوَى

خلاصة الفتوى

قاعدة كل قرض جر نفعا من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء والمراد بها النفع المشترط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. من القوعد المتفق عليها عند الفقهاء، ولا يخفى على أهل العلم وطلبته أن المقصود بها النفع المشترط وليس كل نفع، فالعموم الذي في لفظ كل يراد به النفع المشترط عند الاقتراض وكذا المتواطأ عليه ولو لم يشترط، ولو كانت هذه المنفعة المشترطة حفنة من علف.

جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. اهـ

فإذا كان المفتي يقصد ذاك فهو مصيب، وإن كان يقصد أن هناك نفعا دون نفع بمعنى أن يجوز للمقرض أن يشترط نفعا دون نفع فهو مخطئ.

يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٩ رمضان ١٤٢٨


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?