Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 9992
Jumlah yang dimuat : 15667

الجمع بين النصوص الواردة حول تصرف المرأة في مالها

السُّؤَالُ

ـكيف يمكن أن نوفق بين الحديث الصحيح المذكور في الفتوى رقم ٤٧٢٠٦ والفتوى رقم ٩١١٦ فإن كان الحديث صحيحا والحديث الآخر في الفتوى الأخرى صحيح فهل أحدهما ناسخ للآخر أم للأول حدود معينة نرجو منكم الإفادة مع شرح الحديث الأول؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل يشير إلى حديث: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها، رواه الطبراني عن وائلة، وحديث: تنكح المرأة لمالها. متفق عليه.

وهناك حديث بمعنى الحديث الأول وهو ما رواه أبو داود مرفوعاً: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. وهناك أحاديث تعضد الحديث الآخر، ومنها تبرع النساء بأموالهن عندما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وهو في البخاري ومسلم، وفي الجمع بين هذه الأحاديث يقال: إن الأحاديث الناهية للمرأة عن التصرف في مالها إلا بإذن زوجها أحاديث ضعيفة.

وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فإن المراد بها الاستحباب لا الوجوب.

وعلى فرض أن المراد بها الوجوب فهي معارضة بما هو أقوى سنداً منها، وأكثر عدداً، فتقدم عليها، لكن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالأولى أن يقال على فرض الصحة إن ذلك من باب الاستحباب.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?