Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 9998
Jumlah yang dimuat : 15667

درجة حديث (ليس للمرأة أن تنتهك..)

السُّؤَالُ

ـما مدى صحة الحديث الآتي ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها قال عنه الألباني في الصحيح (٧٧٥) من طريقه عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال إن إسناده ضعيف لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت.

أرجو من الله أن تتحقق من هذا الحديث والكلام كله في الوجيز لبدوي عبد العظيم باب النكاح.

إن كان صحيحاً ما هي مدى ولاية الزوجة على مالها من حيث الإنفاق والتصدق والتجارة؟

وإن لم يأذن وكان في الإنفاق مصلحة للمراة ماذا تفعل؟

وما معنى الحديث إذا كان صحيحاً ومعنى تنتهك؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الطبراني عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه جماعة لم أعرفهم، وقال في موضع آخر: فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. ا. هـ

والحديث قد صححه الألباني كما ذكر السائل في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ١٦٩٣، والفتوى رقم: ٩١١٦، وأما عن معنى كملة تنتهك فقال المناوي في فيض القدير: أي تضيع، يقال: انتهك الرجل الحرمة تناولها ما لا يحل. ا. هـ

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٤ صفر ١٤٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?