مسألة في الميراث
السُّؤَالُ
ـتوفيت فتاة غير متزوجة، والداها منفصلان، مَن يرثها، وكيف التقسيم: وإن كان أحد والديها متوفىً، وليس لها إخوان أشقاء، لديها مِن أمها أختان وأخوان، ومن أبيها ستة إخوة، مَن يرثها، وكم نصيب كل منهم؟ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية:
الصورة الأولى: إذا توفيت وتركت: أبا، وأما، وإخوة لأم، وإخوة لأب.
فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط، للأم السدس، وللأب الباقي.
يقول ابن قدامة رحمه الله:
" إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان، فللأم السدس، والباقي للأب " انتهى.
" المغني " (٦/٢٥٨)
الصورة الثانية: إذا توفيت وتركت أبا، وإخوة لأم، وإخوة لأب.
فيرثها حينئذ أبوها فقط، ولا يأخذ إخوانها شيئا؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة، ولا يرثون معه شيئا.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله:
" لا ترث الإخوة ولا الأخوات - مَن كانوا - مع الأب " انتهى.
" الأم " (٨/٢٣٩)
الصورة الثالثة: إذا توفيت وتركت: أما، وإخوة لأم، وإخوة لأب.
فترث الأم حينئذ السدس، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.
ويرث الإخوة لأم الثلث، يشتركون فيه، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/١٢.
والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية: الأخ والأخت من أم، بإجماع أهل العلم.
ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا.
والله أعلم.
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب