Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamQA Halaman 12064 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 12064
Jumlah yang dimuat : 16335

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة هل هو رجعي أم بائن؟

السُّؤَالُ

ـعقدت قراني على فتاة، واختليت بها أكثر من مرة ولفترات طويلة، وحدثت بينا تقريباً معاشرة دون الدخول، ثم طلقتها، هل من حقي أن أراجعها دون عقد ومهر جديد أم لا؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، لا رجعة فيه، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة، والولي وحضور الشاهدين.

وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة، وقبل الدخول، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن، كالأول.

وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٢/١٠٧) في شروط الرجعة:

" الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، في شروط الرجعة: " كون المرأة مدخولا بها، وإذا قيل: مدخولا بها، أي قد جامعها زوجها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/٤٩، وإذا لم يكن لها عدة، فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق، تطلق وتبين منه، ولا عدة له عليها.

أو تكون مخلوّا بها، والخالي هو الزوج، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا يوجد عدة، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق " انتهى من "الشرح الممتع" (١٣/١٨٢) .

ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، فتعقد عقدا جديدا، ولكما أن تتفقا على مهر يسير.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٩٧٢٢٩) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?