Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamQA Halaman 12168 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 12168
Jumlah yang dimuat : 16335

إذا علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيا

السُّؤَالُ

ـإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إذا خرجت، فأطاعته ولم تخرج إلا بإذنه، ولكن مرة من المرات نسيت وخرجت دون أن تقول له، فهل الطلاق يقع أم لا؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولا:

من قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت، فإن خرجت ذاكرة مختارة، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه منعها من الخروج، ولم يرد الطلاق: أنه يلزمه كفارة يمين في حال خروج الزوجة،ولا يقع بذلك طلاق.

أما إن قصد الطلاق، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم.

ثانيا:

إذا فَعَلَ ما عَلَّق عليه الطلاق ناسيا، وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء، خلافا للشافعية، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (٩/١١٤) .

وكذلك لو علق الطلاق على فعل الغير، ففعله ناسيا، كما في الصورة المسئول عنها، فلا يقع الطلاق عند الشافعية، وهو الراجح. لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الغير ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته، أما إذا كان لا يبالي بكلامه، فإن الطلاق يقع مع نسيانه.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (٣/٣٠١) : " وكذا لا تطلق إن علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها، وقد قصدَ بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه، لصداقة أو نحوها، وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.

وإن لم يقصد منعه أو حثه، أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان، أو لم يعلم به ففعله كذلك أي: ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث " انتهى بتصرف.

ومثل ذلك قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (٤/١٧٨) .

وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسيا، أنه لا تطلق زوجته " لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعا ". "فتاوى الشيخ ابن باز" (٢٢/٤٧) .

تنبيه: على القول بعذر الناسي، فإن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق يظل كما هو، فإن خرجت الزوجة بدون إذن زوجها، بلا عذر من نسيان أو إكراه، وقع الطلاق إن كان قد أراد الطلاق، فإن لم يكن أراده فعليه كفارة يمين.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?