Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamQA Halaman 12212 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 12212
Jumlah yang dimuat : 16335

الخلع تعريفه وطريقته

السُّؤَالُ

ـما هو الخلع؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟

إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق؟ وماذا عن المجتمع الأمريكي، إذا المرأة لم يعجبها زوجها (بعض الأحيان لأنه متدين) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

الخلع فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل.

والأصل فيه قول الله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة / ٢٢٩.

ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ . وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة، وفارقها " أخرجه البخاري (٥٢٧٣) .

فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل يأمره بذلك.

وأما صورته: فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ.

والطلاق من حق الزوج، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) يعني الزوج، رواه ابن ماجه (٢٠٨١) وحسنه الألباني في إرواء العليل (٢٠٤١)

ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه، انظر المغني (١٠ / ٣٥٢)

أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج، ولم تستطع البقاء معه، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه.

أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال:

" نحن الآن أمام مشكلة؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا، حتى يكون خلعا شرعيا ".

لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (٥٤) (٣/١٧٤) من طبعة دار البصيرة بمصر.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?