الاستنجاء والاستجمار
السُّؤَالُ
ـإنني أكون في المدرسة طوال اليوم وأدخل دورة المياه _ ولا أستطيع أن أذهب للمنزل للاستنجاء فهل أتوضأ وأصلي أم أترك الصلاة وأعوضها بعد ذلك؟.ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين:
الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتطهر بالماء، وهو جائز والدليل:
لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " رواه البخاري (١٤٩) ومسلم (٢٧١)
وأما التعليل: فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك.
الثانية: أن يتطهر بالأحجار، فالاستجمار بالأحجار مجزىء، دلَّ على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله: أما قوله: فحديث سلمان رضي الله عنه قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم (٢٦٢) .
وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس " - رواه البخاري (١٥٥) .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف – رواه البخاري (١٥٤) - فدل على جواز الاستجمار ...
الثالثة: أن يتطهر بالحجر ثم بالماء.
وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً.
" الشرح الممتع " (١ / ١٠٣ - ١٠٥) .
وعلى هذا فلا عذر لك في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها لعدم المقدرة على الاستنجاء لأنه بإمكانك إزالة النجاسة والتطهر منها بالمناديل ونحوها، وكل إنسان يستطيع أن يصحب معه في جيبه بعض المناديل التي يتنظف بها، ثم لم يظهر من السؤال ما المانع من الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة، لاسيما وأنت تقول: فهل أتوضأ وأصلي أم أترك الصلاة؟ ومعنى ذلك أن الماء موجود، فبإمكانك نقل الماء إلى دورة المياه والاستنجاء به، فإن لم تفعل فإنه يجب عليك إزالة النجاسة بالمناديل ونحوها ثم تتوضأ وتصلي، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.
والله أعلم.
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب