Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamQA Halaman 2134 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 2134
Jumlah yang dimuat : 16335

هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين

السُّؤَالُ

ـهل يشترط في الوضوء الدلك بين أصابع القدمين في كل مرة، فعلى سبيل المثال القدم تُغسل ثلاث مرات، فهل نخلل بين الأصابع في كل مرة؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة، والتأكد من وصول الماء إلى العضو، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن، وإلا، فالدلك سنة.

والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة، بالتخليل أو غيره، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس، وليس شرطا، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل.

روى البخاري (١٥٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً "

قال النووي رحمه الله:

" أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة " انتهى. َ

"المجموع" (١/٤٦٥) ، وينظر: "شرح مسلم" (٣/١٠٦) "المغني": (١/٩٤) .

ويراجع: جواب السؤال رقم (٧٢٤٥٠) .

ثانيا:

دلك العضو بالماء، ليس خاصا بإدخال الماء بين الأصابع، بل هو عام في كل عضو مغسول.

جاء في "الموسوعة الفقهية":

" الدَّلْكُ لُغَةً: مَصْدَرُ " دَلَكَ يُقَال: دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ " قَتَل ": مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ: مَسَحْتَهَا بِهَا.

وَفِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ - كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ -: إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ؟

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ، فَقَدْ وَرَدَ: وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ متفق عليه .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ، قَال الْحَطَّابُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الْمَشْهُورُ: الْوُجُوبُ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل، قَال ابْنُ يُونُسَ: لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى غَسْلاً، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ.

وَالثَّانِي: نَفْيُ وُجُوبِهِ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ لَا لِنَفْسِهِ، بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ، وَعَزَهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ.

"الموسوعة الفقهية" (٤٣/٣٥٨ (.

وقال الإمام النووي رحمه الله:

" واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك. وانفرد مالك والمزني باشتراطه ".

"شرح صحيح مسلم" (٣/١٠٧) .

وأعدل الأقوال في "الدلك" هو القول الثالث عند المالكية، وهو أن المقصود تحقق وصول الماء؛ فإذا وصل بدون دلك: لم يجب عليه أن يدلك العضو المغسول، وإلا وجب عليه ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وأما دلك البدن في الغسل، ودلك أعضاء الوضوء فيه: فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه، مثل باطن الشعور الكثيفة، وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب.. ".

"شرح العمدة" (١/٣٦٧-٣٦٨) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك ".

"الشرح الممتع" (١/٣٦١) .

وقال أيضا:

" الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره، وأما دلكه فإنه ليس بواجب، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه، كما لو كان الماء بارداً جداً، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ يتأكد الدلك، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره ... فالغسل هو الفرض، والتدلك ليس بفرض"

"فتاوى نور على الدرب" (٣/٤٦٤ (.

ثالثا:

وأما تخليل الأصابع، فالمراد به إيصال الماء باليد، في الخلال التي بين الأصابع.

روى أبو داود (١٤٢) والترمذي (٧٨٨) وصححه عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) .

وقد حمل الفقهاء ذلك الأمر بالتخليل، على نحو ما حملوا عليه القول في التدليك، كما مر.

قال في عون المعبود:

" وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" انتهى.

وهذا محمول على أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل باليد، فإن وصل بغير التخليل فالتخليل سنة.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (١١/٤٩) :

" إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ) .

أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" السنة أن يخلل الأصابع: أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع، لا سيما أصابع الرجل؛ لأنها متلاصقة " انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (٨/٧) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?